| ' من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ' ولأنه نكاح مسلم علق بمجيء صفة فوجب أن لا يصح | كقوله : قد زوجتكما إذا جاء المطر ، ولأن عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات | كالبيوع .
فأما قوله تعالى : ^ ( أوفوا بالعقود ) ^ ( المائدة : 1 ) فليس هذا عقد فيلزم الوفاء به - والله | أعلم - . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٧