تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ' من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ' ولأنه نكاح مسلم علق بمجيء صفة فوجب أن لا يصح | كقوله : قد زوجتكما إذا جاء المطر ، ولأن عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات | كالبيوع .

فأما قوله تعالى : ^ ( أوفوا بالعقود ) ^ ( المائدة : 1 ) فليس هذا عقد فيلزم الوفاء به - والله | أعلم - . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٣٢٧