تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الأخرى ، أو يقول على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ، فهذا هو الشغار المنهى | عنه والدليل عليه حديثان :

أحدهما : ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ $ ] نهى عن | الشغار ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته ليس بينهما | صداق .

والحديث الثاني : رواه معمر عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله [

| ] : ' لا شغار في | الإسلام ، والشغار أن يبذل الرجل أخته بأخته ' وهذا التفسير من الراوي إما أن يكون | سماعا من رسول الله [

] فهو نص ، وإما أن يكون عن نفسه فهو لعلمه بمخرج الخطاب | ومشاهدة الحال أعرف به من غيره .

فإذا تقرر أن نكاح الشغار ما وصفنا فعقد النكاح فيه باطل .

وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ، إلا أن مالكا جعل النهي فيه متوجها إلى الصداق | وعنده أن فساد الصداق موجب لفساد النكاح ، وعندنا أن النهي فيه متوجه إلى النكاح دون | الصداق ، وأن فساد الصداق لا يوجب فساد النكاح فصار مالك موافقا في الحكم مخالفا في | معنى النهي .

وقال أبو حنيفة : نكاح الشغار جائز والنهي فيه متوجه إلى الصداق دون النكاح ، وفساد | الصداق لا يوجب فساد النكاح فصار مخالفا لمالك في الحكم موافقا له في معنى النهي .

وبه قال الزهري ، والثوري ، استدلالا بأن النهي متوجه إلى الصداق ، لأنه لو قال كل | واحد منهما : قد زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك كان النكاح جائزا ، وإنما أبطله إذا قال : | على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ، فدل على أن النهي توجه إلى الصداق | وفساده لا يوجب فساد النكاح كما لو تزوجها على صداق من خمر ، أو خنزير ، ولأنه لو قال : | قد زوجتك بنتي على أن صداقها طلاق امرأتك صح النكاح ، وإن جعل الصداق بضع زوجته | فكذلك في مسألتنا قالوا : ولأنكم جوزتم النكاح إذا سمى لهما أو لأحدهما صداقا فكذلك | وإن لم يسميه ، لأنه ترك الصداق في العقد الصحيح لا يوجب فساده ، كما أن ذكره في العقد | الفاسد لا يوجب صحته .

ودليلنا ما قدمناه من نهي النبي [ $ ] والنهي عندنا يقتضي فساد المنهي عنه ما لم يصرف | عنه دليل .

فإن قالوا : قد فسد بالنهي ما توجه إليه وهو الصداق دون النكاح فعنه جوابان :

أحدهما : أن النهي توجه إلى النكاح لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي [ $ ] ' نهى عن | نكاح الشغار ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٣٢٤