أحدهما : تجب كوجوبها في النكاح .
والقول الثاني : - وهو قول أبي علي بن خيران - لا تجب ، لأنها في الشبهة | تكون استبراء محضا حفظا للنسب ، واستبراء للرحم ، وهذا المعنى مختص بالقبل دون | الدبر .
والثالث : لحوق النسب من الوطء في الدبر وإن كان في عقد نكاح لحق وإن كان في | شبهة ففي لحوق النسب به وجهان وإن قيل بوجوب العدة منه كان النسب لاحقا ، وإن قيل | لا تجب العدة منه لم يلحق به النسب - والله أعلم - . |
| مسألة
قال الشافعي : ' وينهاه الإمام فإن عاد عزره فإن كان في زنا حده وإن كان | غاصبا أغرمه المهر وأفسد حجه ' .
قال الماوردي : أما فاعل ذلك في زوجته أو أمته فإن ينهى ويكف لإقدامه على حرام | وارتكابه لمحظور ولا يعاجل في أول فعله بأكثر من النهي فينهى الزوج من الفعل وتنهى | الزوجة من التمكين ، فإن عاودا ذلك بعد النهي عذرا تأديبا وزجرا ، ولا حد فيه لأجل | الزوجية ، فأما فاعله زنى فعليه الحد وهو حد اللواط ، وفيه قولان :
أحدهما : كحد الزنا جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا أو الرجم إن كان ثيبا .
والقول الثاني : القتل بكرا كان أو ثيبا ، وأما المفعول بها فإن كانت مطاوعة فعليها حد | اللواط على القولين ، وإن كانت مكرهة فلا حد عليها ولها مهر مثلها ، فإن قيل : فليس في | اللواط مهر فكيف وجب لهذه مهر ، والفعل معها كاللواط .
قيل : لأن النماء جنس يجب في التلذذ بهن مهر ، فوجب لهن المهر والذكران جنس | يخالفون النساء فيه فلم يجب لهم مهر - وبالله التوفيق - . |