| على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه ، ولأنه لو استثناه من عقد النكاح فسد ، ولو | أوقع عليه الطلاق سرى إلى الباقي فدل على أنه مقصود بالاستمتاع ، ولأنه أحد الفرجين فجاز | إتيانه كالقبل ، ولأنه ما ساوى القبل في كمال المهر ، وتحريم المصاهرة ، ووجوب الحد | ساواه في الإباحة .
ودليلنا : قوله تعالى : ^ ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في | المحيض ) ^ ( البقرة : 222 ) . فحرم الوطء في الحيض لأجل الأذى فكان الدبر أولى | بالتحريم لأنه أعظم أذى ، ثم قال : ^ ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) ^ | ( البقرة : 222 ) . يعني في القبل فدل على تحريم إتيانها في الدبر .
وروى مسلم بن سلام عن علي بن طلق أن أعرابيا سأل النبي [
| ] فقال : ' إنا نكون | بالفلاة فنجد الرويحة ، والماء قليل ، فقال [
] : ' إذا فسا أحدكم فليتوضأ وخطب الناس | فقال : لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق .
وروى سهل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن | رسول الله [ $ ] قال : ' استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في | حشوشهن ' .
وروى حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت | قال سمعت النبي [ $ ] يقول : ' إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ' .
قال : ملعون من أتى امرأة في دبرها .
وروى قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي [ $ ] سئل : عن إتياه النساء | في أدبارهن فقال : إنها اللوطية الصغرى .
وروى يوسف بن ماهك عن أم حبيبة زوج النبي [
| ] قالت : أتت امرأة النبي [
] | فقالت : إن زوجها يأتيها وهي مدبرة فقال [ $ ] : لا بأس إذا كان في صمام واحد . |