| يمينه ولا تصدق على فسخ النكاح وفيها قول آخر أن النكاح مفسوخ حتى يتصادقا ( قال | المزني ) أشبه بقوله أن لا ينفسخ النكاح بقولها كما لم ينفسخ نصف المهر بقوله ( قال | المزني ) وقد قال لو كان دخل بها فقالت انقضت عدتي قبل إسلامك وقال بل بعد فلا تصدق | على فسخ ما ثبت له من النكاح ' .
قال الماوردي : وصورتها : في زوجين أسلما قبل الدخول ثم اختلفا فقال الزوج : | أسلمنا معا فنحن على النكاح وقالت الزوجة : لا بل أحدنا قبل صاحبه فلا نكاح بيننا ففيه | قولان :
أحدهما : - وهو اختيار ( المزني ) - أن القول قول الزوج في بقاء النكاح مع يمينه | لأمرين :
أحدهما : أن الأصل ثبوته فلم تقبل دعوى إسقاطه .
والثاني : أن الزوجين لو اختلفا بعد الدخول فقال الزوج : اجتمع إسلامنا في العدة | فنحن على النكاح وقالت الزوجة : اجتمع إسلامنا بعد العدة لكان القول قول الزوج مع يمينه | في بقاء النكاح اعتبارا بثبوت أصله كذلك إذا كان اختلافهما قبل الدخول .
والقول الثاني : أن القول قول الزوجة مع يمينها ، لأن الدعوى إذا تعارضت ، وكان | الظاهر مع أحدهما غلب دعوى من ساعده الظاهر كالمتداعيين دارا وهي في يد أحدهما لما | كان الظاهر مساعدا لصاحب اليد منهما غلبت دعواه كذلك هاهنا تساوي دعواهما ، والظاهر | مساعد للزوجة منهما ، ولأن اجتماع إسلامها حتى لا يسبق لفظ أحدهما للآخر بحرف متعذر | في الغالب واختلافهما فيه هو الأظهر الأغلب فوجب أن يغلب فيه قول من ساعده هذا الظاهر | وهي الزوجة ، فكان القول قولها مع يمينها في وقوع الفرقة عدولا عن الأصل بظاهر هو | أخص ، وهذا بخلاف تنازعهما في المهر ، لأنه لم يكن مع اختلافهما فيه ظاهر يعدل به عن | الأصل فاعتبر فيه حكم الأصل . |
| فصل
فأما إذا اختلفا بعد الدخول فقالت الزوجة : أسلمت أيها الزوج بعد انقضاء | عدتي فلا نكاح بيننا ، وقال الزوج : بل أسلمت قبل انقضاء عدتك فنحن على النكاح فالذي | نص عليه الشافعي : أن القول قول الزوج مع يمينه اعتبارا بالأصل في ثبوت النكاح ، ونص | في مسألتين على أن القول قول الزوجة في بطلان النكاح بخلاف هذا :
إحداهما : المطلقة الرجعية إذا قال الزوج : راجعتك قبل انقضاء عدتك فنحن على | النكاح ، وقالت الزوجة : بل انقضت عدتي قبل رجعتك فلا نكاح بيننا ، قال الشافعي : القول | قول الزوجة مع يمينها ولا رجعة .
والمسألة الثانية : إذا ارتد الزوج المسلم بعد الدخول ثم عاد إلى الإسلام ، واختلفا | فقال الزوج : أسلمت قبل انقضاء عدتك فنحن على النكاح ، وقالت الزوجة بل انقضت | عدتي قبل إسلامك فلا نكاح بيننا . |