أحدها : أن يخترن الفسخ فذلك معتبر بإسلام الزوج ، فإن لم يسلم حتى انقضت | عددهن فقد وقعت الفرقة باختلاف الدين ، وبان أنهن غير زوجاته من يوم أسلمن فلم يقع | فسخهن بالعتق ، لأنهن قدمن قبله فأول عددهن من وقت إسلامهن ، وقد بدأت بالعدة ، وهن | إماء وأنهينها وهن حرائر ، فهل يعتددن عدد إماء أو عدد حرائر ؟ على قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم يعتددن عدد إماء اعتبارا بالابتداء .
والثاني : وهو قوله في الجديد يعتددن عدد حرائر اعتبارا بالانتهاء وإن أسلم الزوج في | عددهن وبان أن اختلاف الدين لم يؤثر في فسخ نكاحهن وإنهن اخترن الفسخ بالعتق وهن | زوجات فينفسخ نكاحهن باختيار الفسخ ويتعددن من وقت الفسخ عدد حرائر قولا واحدا ، | لأنهن بدأن وهن حرائر . |
| فصل : وأما الحال الثانية
: وهو أن يختزن المقام على نكاحه فهو معتبر أيضا بإسلام | الزوج فإن لم يسلم حتى انقضت عددهن وقعت الفرقة باختلاف الدين من وقت إسلامهن ، | ولم يكن لاختيارهن المقام تأثير ، وفي عددهن قولان :
أحدهما : عدد إماء اعتبارا بالابتداء .
والثاني : عدد حرائر اعتبارا بالانتهاء .
وإن أسلم الزوج في عددهن بان أنهن زوجات وأن اختلاف الدين لم يؤثر في | نكاحهن ، وقد اخترن المقام في وقت لم يؤثر فيه اختيار المقام فهل يؤثر حكمه بعد إسلام | الزوج ويسقط به خيار الفسخ أم لا ؟ فيه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الزوج إذا | اختار واحدة من الإماء المسلمات معه وفي الشرك حرة منتظرة فلم تسلم حتى انقضت | عدتها ، هل يثبت حكم اختياره أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين ، كذلك هاهنا هل يثبت | حكم اختيارهن المقام أم لا على وجهين :
أحدهما : قد يثبت ويبطل به خيار الفسخ .
والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يثبت لعدم تأثيره في وقته فبطل ، ولهن خيار الفسخ | بعد إسلام الزوج ، فإن اخترن الفسخ استأنف عدد حرائر من وقت الفسخ ، وإن لم يختزنه | كن زوجات ، وهن أربع وليس للعبد إلا اثنتين فيصير له بالخيار في إمساك اثنتين وفسخ نكاح | اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر . |
| فصل : وأما الحال الثالثة
: وهو أن يمسكه عن اختيار فسخ أو مقام فهن إذا أسلم الزوج | على حقهن من خيار الفسخ ، لا يبطل بإمساكهن لأمرين :
أحدهما : أنهن كن يتوقعن الفسخ بغير اختيار فلم يناف وقوع الفسخ باختيار .
والثاني : أن خيارهن قبل إسلام الزوج مظنون ، وبعد إسلامه متحقق فجاز أن يؤخر به | من وقت الظن إلى وقت اليقين ، وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر إسلام الزوج ، فإن لم يسلم |