تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها : أن يخترن الفسخ فذلك معتبر بإسلام الزوج ، فإن لم يسلم حتى انقضت | عددهن فقد وقعت الفرقة باختلاف الدين ، وبان أنهن غير زوجاته من يوم أسلمن فلم يقع | فسخهن بالعتق ، لأنهن قدمن قبله فأول عددهن من وقت إسلامهن ، وقد بدأت بالعدة ، وهن | إماء وأنهينها وهن حرائر ، فهل يعتددن عدد إماء أو عدد حرائر ؟ على قولين :

أحدهما : وهو قوله في القديم يعتددن عدد إماء اعتبارا بالابتداء .

والثاني : وهو قوله في الجديد يعتددن عدد حرائر اعتبارا بالانتهاء وإن أسلم الزوج في | عددهن وبان أن اختلاف الدين لم يؤثر في فسخ نكاحهن وإنهن اخترن الفسخ بالعتق وهن | زوجات فينفسخ نكاحهن باختيار الفسخ ويتعددن من وقت الفسخ عدد حرائر قولا واحدا ، | لأنهن بدأن وهن حرائر . |

| فصل : وأما الحال الثانية

: وهو أن يختزن المقام على نكاحه فهو معتبر أيضا بإسلام | الزوج فإن لم يسلم حتى انقضت عددهن وقعت الفرقة باختلاف الدين من وقت إسلامهن ، | ولم يكن لاختيارهن المقام تأثير ، وفي عددهن قولان :

أحدهما : عدد إماء اعتبارا بالابتداء .

والثاني : عدد حرائر اعتبارا بالانتهاء .

وإن أسلم الزوج في عددهن بان أنهن زوجات وأن اختلاف الدين لم يؤثر في | نكاحهن ، وقد اخترن المقام في وقت لم يؤثر فيه اختيار المقام فهل يؤثر حكمه بعد إسلام | الزوج ويسقط به خيار الفسخ أم لا ؟ فيه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الزوج إذا | اختار واحدة من الإماء المسلمات معه وفي الشرك حرة منتظرة فلم تسلم حتى انقضت | عدتها ، هل يثبت حكم اختياره أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين ، كذلك هاهنا هل يثبت | حكم اختيارهن المقام أم لا على وجهين :

أحدهما : قد يثبت ويبطل به خيار الفسخ .

والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يثبت لعدم تأثيره في وقته فبطل ، ولهن خيار الفسخ | بعد إسلام الزوج ، فإن اخترن الفسخ استأنف عدد حرائر من وقت الفسخ ، وإن لم يختزنه | كن زوجات ، وهن أربع وليس للعبد إلا اثنتين فيصير له بالخيار في إمساك اثنتين وفسخ نكاح | اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر . |

| فصل : وأما الحال الثالثة

: وهو أن يمسكه عن اختيار فسخ أو مقام فهن إذا أسلم الزوج | على حقهن من خيار الفسخ ، لا يبطل بإمساكهن لأمرين :

أحدهما : أنهن كن يتوقعن الفسخ بغير اختيار فلم يناف وقوع الفسخ باختيار .

والثاني : أن خيارهن قبل إسلام الزوج مظنون ، وبعد إسلامه متحقق فجاز أن يؤخر به | من وقت الظن إلى وقت اليقين ، وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر إسلام الزوج ، فإن لم يسلم |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٢٧٤