أحدهما : أن يسلم بعضهن معه وبعضهن بعده ولكن يدخل جوابهما في جملة الأقسام | الأربعة فلم نذكرها اكتفاء بما ذكرنا .
فأما القسم الأول : وهو أن يسلم ، ويسلم معه الإماء الأربع فيعتبر حاله وقت الإسلام | فإن كان موسرا بوجود الطول انفسخ نكاحهن بالإسلام واستأنفن عدد الفسخ وإن كان معسرا | لا يجد الطول ، كان له أن يختار منهن واحدة لا يزيد عليها لأن الحر لما لم يجز له أن | ينكح أكثر من أمة واحدة لم يكن له أن يختار أكثر من أمة واحدة ، وانفسخ نكاح الثلاث | الباقيات من وقت اختياره للواحدة لا من وقت إسلامه . |
| فصل : وأما القسم الثاني
: وهو أن يسلمن قبله ثم يسلم بعدهن في عددهن فيراعي | حاله وقت إسلامه لا وقت إسلامهن ؛ لأن الاعتبار باجتماع الإسلامين وذلك إسلامه بعدهن ، | فإن كان واجدا للطول انفسخ نكاحهن بإسلامه واستأنفن عدد الفسخ ، وإن كان عادما للطول | كان له أن يختار منهن واحدة وينفسخ نكاح الثلاث البواقي باختياره فيستأنفن عدد الفسخ . |
| فصل : وأما القسم الثالث
: وهو أن يسلمن بعده فهذا على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون الزوج عند إسلام جميعهن موسرا واجدا للطول .
والثاني : أن يكون عند إسلام جميعهن معسرا عادما للطول .
والثالث : أن يكون عند إسلام بعضهن موسرا وعند إسلام بعضهن معسرا ، فإن كان | موسرا عند إسلام جميعهن بطل نكاحهن كلهن ، وانفسخ نكاح كل واحدة منهن من وقت | إسلامها ؛ لأنه وقت اجتماع الإسلامين فتستأنف منه عدة الفسخ ، وإن كان معسرا عند إسلام | جميعهن ، فله أن يختار منهن واحدة سواء تقدم إسلامها عليهن أو تأخر إسلامها عنهن ، فإذا | اختار منهن واحدة انفسخ نكاح الثلاث البواقي من وقت اختياره للواحدة فاستأنفن منه عدد | الفسخ وإن كان عند إسلام بعضهن موسرا وعند إسلام بعضهن معسرا بطل نكاح التي | أسلمت في يساره ولم يبطل نكاح التي أسلمت في إعساره ؛ لأن التي أسلمت في يساره لا | يجوز أن يستأنف نكاحها فلم يكن له أن يختارها فبطل نكاحها بإسلامها ، والتي أسلمت في | إعساره يجوز أن تستأنف نكاحها فجاز أن يختارها فعلى هذا لو أسلمت الأولى والثانية وهو | موسر ، وأسلمت الثالثة والرابعة وهو معسر بطل نكاح الأول والثانية ولم يبطل نكاح الثالثة | والرابعة ، وكان له أن يختار إحداهما فإذا اختارها انفسخ نكاح الأخرى باختياره ، ولو أسلمت | الأولى والثانية وهو معسر وأسلمت الثالثة والرابعة وهو موسر بطل نكاح الثالثة والرابعة | بإسلامها ، وكان نكاح الأولى والثانية موقوفا على اختياره ، فإذا اختار إحداهما انفسخ حينئذ | نكاح الأخرى فلو أسلمت الأولى وهو موسر ثم أسلمت الثانية وهو معسر ، ثم أسلمت الثالثة | وهو موسر ثم أسلمت الرابعة وهو معسر بطل نكاح الأولى والثالثة بإسلامهما ، وكان نكاح | الثانية والرابعة موقوفا على اختيار إحداهما ، فإذا اختارها انفسخ نكاح الأخرى من وقته . |
| فصل : وأما القسم الرابع
: وهو أن يسلم بعضهن قبله وبعضهن بعده . |