تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحال الثالثة : أن يتقدم إسلام الزوج والبنت ، ويتأخر إسلام الأم فيثبت نكاح البنت | ويبطل نكاح الأم .

والحال الرابعة : أن يتقدم إسلام الزوج ويتأخر إسلام البنت فيبطل نكاح البنت | لتأخرها وفي بطلان نكاح الأم قولان فهذا حكم القسم الثاني .

والقسم الثالث : أن يكون قد دخل بالأم دون البنت فنكاح البنت باطل بكل حال ، | وهل يوقف نكاح الأم على اجتماع إسلامهما على القولين .

والقسم الرابع : أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم فنكاح الأم باطل لدخوله بالبنت ، | ونكاح البنت موقوف على اجتماع إسلامهما . |

| فصل

وإذا نكح في الشرك أما وبنتها وبنت بنتها ثم أسلم وأسلمن معه فله معهن | خمسة أقسام :

أحدها : أن يكون قد دخل بجميعهن فيكون نكاحهن باطلا .

والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهن ففيه قولان :

أحدهما : يقيم على السفلى وهي بنت البنت ، ويبطل نكاح العليا التي هي الجدة | ونكاح الوسطى التي هي الأم .

والقول الثاني : أنه بالخيار بالتمسك بأيتهن شاء .

والقسم الثالث : أن يدخل بالعليا دون الوسطى والسفلى ، فيكون نكاح الوسطى | والسفلى باطلا وفي بطلان نكاح العليا قولان .

والقسم الرابع : أن يدخل بالوسطى دون العليا والسفلى ، فيبطل نكاحهما وفي بطلان | نكاح الوسطى لأجل السفلى قولان .

والقول الخامس : أن يدخل بالسفلى دون العليا والوسطى ، فيثبت نكاح السفلى | ويبطل نكاح العليا والوسطى فإذا اعتبرت ذلك بما قدمناه من التعليل وجدت الجواب فيه | صحيحا والله أعلم . |

| مسألة

قال الشافعي : ' ولو أسلم وعنده أربع زوجات إماء فإن لم يكن معسرا يخاف | العنت أو فيهن حرة انفسخ نكاح الإماء وإن كان لا يجد ما يتزوج به حرة ويخاف العنت ولا | حرة فيهن اختار واحدة وانفسخ نكاح البواقي ' .

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في مشرك تزوج في الشرك بإماء مشركات ثم | أسلم وأسلمن معه فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون معهن حرة .

والثاني : أن لا يكون فإن لم يكن معهن حرة وكن إماء لا حرة فيهن فلا يخلو حاله عند | إسلامه وإسلامهن من أمرين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٢٦٥