تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة

قال الله تعالى : ^ ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما | ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ^ ( النساء : 25 ) وفي ذلك دليل أنه أراد الأحرار لأن | الملك لهم ولا يحل من الإماء إلا مسلمة ولا تحل حتى تجتمع شرطان أن لا يجد طول حرة | ويخاف العنت إن لم ينكحها والعنت الزنا واحتج بأن جابر بن عبد الله قال من وجد صداق | امرأة فلا يتزوج أمة قال طاوس لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد صداق الحرة وقال | عمرو بن دينار لا يحل نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى الحرة ' .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في نكاح الحرائر من المسلمات والكتابيات إذا | نكحن الأحرار والعبيد فأما نكاح الأمة فله حالان :

أحدهما : مع العبد .

والثاني : مع الحر .

فأما العبد في نكاح الإماء فله أن ينكحهن كما ينكح الحرائر من غير شرط زائد | والكلام فيه يأتي مع ذكر ما فيه من خلاف .

وأما الحر فحكمه في نكاح الأمة مخالف لحكمه في نكاح الحرة فلا يجوز أن ينكحها | إلا بثلاث شرائط تعتبر فيه ، وشرط رابع يعتبر في الأمة ، فأما الشرط المعتبر في الأمة | الإسلام ، ويأتي الكلام فيه .

وأما الثلاث شرائط المعتبرة في الحر :

أحدها : أن لا يكون تحته حرة .

والثاني : أن لا يجد طولا لحرة .

والثالث : أن يخاف العنت إن لم ينكح أمة ، والعنت الزنا فإذا استكمل هذه الشروط | الثلاثة حل له نكاح أمة ، وإن أخل شرط منها لم يحل له نكاحها .

وقال أبو حنيفة : يعتبر في نكاح الأمة شرط واحد ، وهو أن لا يكون تحته حرة ، | ولا يعتبر عدم الطول وخوف العنت .

وقال مالك : يعتبر فيه عدم الطول وخوف العنت ولا يعتبر فيه ألا تكون تحته حرة .

وقال سفيان الثوري : يعتبر فيه خوف العنت وحده . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٢٣٣