| العقد إلى عائشة ، وإن لم تكن العاقدة لمكان اختيارها وسفارتها كما يضاف العقد إلى السفير | بين الزوجين فيقال فلانة الدلالة قد زوجت فلانا بفلانة ، وإن لم تكن قد باشرت العقد | وتولته .
والثالث : أنه يجوز أن يكون عبد الرحمن وكل عائشة في أن توكل عنه من يزوج بنته | فوكلت عائشة عن عبد الرحمن حين استقر رأيها على تزويج منذر من زوجها عنه فكان الوكيل | المتولي للعقد وكيلا لعبد الرحمن لا لعائشة كما توهم المزني فقال : إذا لم يكن لها أن تزوج فوكيلها | بمثابتها لا يجوز له أن يزوج ، وهي لم توكل عن نفسها وإنما وكلت عن أخيها ، وإنما يجوز أن | تكون المرأة وكيلا في توكيل من يزوج عن الموكل .
وأما الجواب عن الأقيسة الثلاثة في البيع ، والإجارة ، وشراء الأمة فهو أنها عقود لا | تفتقر إلى ولاية فجاز أن تتولاها المرأة بخلاف النكاح والله أعلم . |