تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| العقد إلى عائشة ، وإن لم تكن العاقدة لمكان اختيارها وسفارتها كما يضاف العقد إلى السفير | بين الزوجين فيقال فلانة الدلالة قد زوجت فلانا بفلانة ، وإن لم تكن قد باشرت العقد | وتولته .

والثالث : أنه يجوز أن يكون عبد الرحمن وكل عائشة في أن توكل عنه من يزوج بنته | فوكلت عائشة عن عبد الرحمن حين استقر رأيها على تزويج منذر من زوجها عنه فكان الوكيل | المتولي للعقد وكيلا لعبد الرحمن لا لعائشة كما توهم المزني فقال : إذا لم يكن لها أن تزوج فوكيلها | بمثابتها لا يجوز له أن يزوج ، وهي لم توكل عن نفسها وإنما وكلت عن أخيها ، وإنما يجوز أن | تكون المرأة وكيلا في توكيل من يزوج عن الموكل .

وأما الجواب عن الأقيسة الثلاثة في البيع ، والإجارة ، وشراء الأمة فهو أنها عقود لا | تفتقر إلى ولاية فجاز أن تتولاها المرأة بخلاف النكاح والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ١٥١