تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : أنه أحد بدلي عقد النكاح فجاز للأولياء الاعتراض فيه كالبضع .

والثاني : أن ما اعترض به الأولياء في نكاح الصغيرة اعترضوا به في نكاح الكبيرة | كالكفاءة ، ولأن في بعض المهر عارا على الأهل بجهرهم بكثيره وإخفائهم لقليله فصار | دخول العار عليهم في نقصانه كدخوله عليهم في نكاح غير كفوء ، فكان لهم رفع هذا العار | عنهم بالمنع منه ؛ ولأن في نقصان مهرها ضررا لاحقا بنساء أهلها غير اعتبار مهر أمثالهن | بها ، وقد قال رسول الله [ $ ] : ' لا ضرر ولا ضرار ' .

ودليلنا رواية عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة تزوجت | على نعلين فقال رسول الله [ $ ] : ' أرضيت من نفسك وما لك بهاتين النعلين ' قالت نعم | ' فأجاز ' ومن هذا الحديث دليلان :

أحدهما : أنه اعتبر رضاها به دون الأولياء .

والثاني : أنه لم يسأل هل ذلك مهر مثلها ؟ فدل على أن نقصان المهر ورضا الأولياء غير | معتبرين ولأن ما ملكت الإبراء منه ملكت تقديره كالأثمان ، ولأن ما ثبت لها في الأثمان | ثبت لها في المهور كالإبراء ؛ ولأن ثبوت الولاية عليها في بضع لا يوجب ثبوت الولاية عليها | في بدل .

أصله : مهر أمثالها ؛ ولأن لها منفعتين : منفعة استخدام ؛ ومنفعة استمتاع ، فلما لم | يملك الأولياء الاعتراض عليها في الاستخدام إذا أجرت نفسها بأقل من أجرة مثلها لم | يملكوا الاعتراض في الاستمتاع إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها .

وتحريره قياسا : أنه أحد المنفعتين فلم يملك أولياؤها مع جواز أمرها | الاعتراض عليها في بدله كالإجارة ؛ ولأن وجوب المهر قد يكون تارة عن اختيار ومراضاة | وذلك في العقود ، وتارة عن غير اختيار ومراضاة وذلك في إصابة الشبهة وما شاكله فلما | ملكت فحقيقة إذا وجب بغير اختيارها فأولى إن تملك بحقيقة إذا وجب باختيارها ؛ لأنه مع | الاختيار أخف ومع عدمه أغلظ ، ولأن يلحق الأولياء من العار إذا نكحت بأخس الأموال جنسا | كالنوى وقشور الرمان أكثر ما يلحقهم إذا نكحت بأقل المهور قدرا ، فلما لم يكن للأولياء | الاعتراض عليها في خسة الجنس لم يكن لهم الاعتراض عليها في نقصان القدر فأما | الجواب عن قوله [ $ ] : ' أدوا العلائق ' فهو أنه أمر الأزواج بأداء العلائق وقوله : ' إن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ١٠٩