| والثالث : أنه يجوز أن يكون مع الأب إذا كان كافرا أو قاتلا ويستفاد بذلك أن لا يسقط | ميراثا بسقوط من أدلت به .
فأما أم الأم فإنما لم يحجبها الأب لإدلائها بغيره وليس كذلك أمه لإدلائها به وأما عدم | إضرارها بالأب فقد تضر به ، لأنها تأخذ فرضها من مال كان يستوعبه بالتعصب ، ثم | لو لم تضر لجاز أن يسقطها كما يسقط الإخوة للأم وإن لم يضروه والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٩٥