تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| هلك وترك بنتين وقد أخذ عمهما مالهما فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ؟ | فوالله لا ينكحان أبدا إلا ولهما مال ، فقال رسول الله [

| ] : ' يقضي الله في ذلك ' فنزلت سورة | النساء : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم ) ^ [ النساء : 11 ] الآية . فقال رسول الله [

] : ادعوا إلي | المرأة وصاحبها فقال للعم : ' أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك ' . وروى ابن | المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : مرضت فأتاني رسول الله [

| ] يعودني هو وأبو بكر ماشيين | وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ ثم صبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في | مالي ولي أخوات قال فنزلت : ^ ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) ^ [ النساء : 176 ] إلى | آخر السورة وقال ابن سيرين نزلت هذه الآية على رسول الله [

] وهو يسير وإلى جنبه | حذيفة بن اليمان فبلغها رسول الله [

| ] حذيفة ، وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب رضي الله | عنهما وهو يسير خلفه فبين الله تعالى في هذه الآي الثلاث ما كان مرسلا ، وفسر فبين ما | كان مجملا ، وقدرت الفروض ما كان مبهما ، ثم بين بسنته [

] ما احتيج إلى بيانه ، ثم قال | بعد ذلك ' إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ' ، رواه شرحبيل بن | مسلم عن أبي أمامة عن النبي [

| ] ، ثم دعا إلى علم الفرائض وحث عليه ؛ لأنهم كانوا على | قرب عهد بغيره ، ولأن لا يقطعهم عنه التشاغل بعلم ما هو أعم من عباداتهم المترادفة أو | معاملاتهم المتصلة فيؤول ذلك إلى انقراض الفرائض ، فروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي | هريرة أن رسول الله [

] قال : ' تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول ما | ينتزع من أمتي ، وإنه ينسى ' . وروى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول | الله [

| ] : ' تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى | يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرهما به ' وروى عبد الرحمن بن رافع | التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله [

] قال : ' العلم ثلاثة وما سوى ذلك | فهو فضل آية محكمة أو سنة ماضية وفريضة عادلة ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٧٠