تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أحدهما : أنهم مستحقون لصدقات المصر وهم كسكانه في أن الخارج إليهم لا | يكون مسافرا يستبيح المصر .

والوجه الثاني : أنه لا حق لهم في صدقاته ، لأنه لا يجوز أن يضاف إلى بلد من ليس | فيه والذي أراه مذهب وهو أصح عندي من هذين الوجهين أن ينظر في الخارج عن المصر | فإن كان ممن يلزمه حضوره كصلاة الجمعة كان مضافا إلى أهله في استحقاق صدقاتهم كما | كان مضافا إليهم في وجوب الجمعة عليهم في مصرهم ، وإن كان ممن لا يلزمه حضور المصر | لصلاة الجمعة لم يكن مضافا إلى أهله في استحقاق صدقاتهم كما لم يضف إليهم في | وجوب الجمعة عليه في مصرهم ، وهذا حكم صدقات الأمصار إذا قسمها العامل في أهلها ، | وسواء في ذلك من كان قاطنا في المصر أو طارئا إليه ، وأقارب أرباب الأموال والأجانب ؛ لأن | استيعاب جميعهم في قسمة العامل واجب . |

| فصل :

[ صدقات البادية ]

وإن كان ما يقسمه العامل صدقات بادية لا تضمهم أمصار فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكونوا مقيمين بمكان قد استوطنوه من باديتهم لا يظعنون عنه شتاء ولا | صيفا ولا ينقلون عنه لمرعى ولا كلاء ، فهؤلاء كأهل المصر لاشتراكهم في المقام ، وإن | اختلفوا في صفات المساكن فتكون صدقاتهم مقسومة فيمن كان نازلا معهم في مكانهم ، | وهل يشركهم من كان على مسافة أقل من يوم وليلة أم لا على ما حكيناه من الوجهين .

والضرب الثاني : أن يكونوا ممن ينتجع الكلأ ، وينتقل لطلب الماء والمرعى فهذا | على ضربين :

أحدهما : أن يكونوا مجتمعين لا ينفصل حال بعضهم من بعض ، فجميعهم جيران | وإن تميزت أنسابهم فتقسم الزكاة في جميعهم وفيمن كان منهم على مسافة أقل من يوم وليلة | وإن تميزوا عنهم وجها واحدا بخلاف أهل الأمصار ؛ لأن البادية لما لم تضمهم الأمصار | روعي في تجاورهم القرب والبعد ، فمن كان منهم على أقل من مسافة يوم وليلة كان جارا | لقربه ومن كان على مسافة يوم وليلة فصاعدا لم يكن جارا لبعده .

والضرب الثاني : أن يتميز حالهم وتنفصل كل حلة عن الأخرى ، فتقسم زكاة كل حلة | عن الأخرى فتقسم زكاة كل حلة على أهلها ، وعلى من كان منها على أقل من مسافة يوم | وليلة ، هذا حكم العامل إذا تولى قسمها بنفسه في الأمصار والبوادي . |

| فصل :

وإن كان رب المال هو المتولي لقسم زكاته على ما قدمناه من جوازه في تفضيل | حكم المال الظاهر والباطن فلا يخلو من أحد أمرين :

إما أن يكون من أهل الأمصار أو من البوادي فإن كان من أهل الأمصار لم يكن من | خرج عن مصره من جيرانه ، ولا من مستحقي زكاته وجها واحدا بخلاف ما يقسمه العامل ؛ |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٥٣٠