تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مثله لم يجز له أن يكمل له جميع أجرته ، فإن لم يجد إلا مستوفيا لأجرته وفاه ولا يزيد على | أجرة مثله ، لأنه في مال المسلمين بمنزلة الولي في مال اليتيم .

فأما عمال الصدقات فأرزاقهم منها ، ولا يجوز أن يرزقوا من مال الفيء على القولين | معا ، فإما مال الفيء ومال الصدقات فقد ذكرنا أنهما مختلفان ومصرفهما متميزان لا يجوز أن | يشرك بينهما ولا أن يعدل بأحدهما إلى مصرف الآخر ، وإن خالف فيه من قهره بالدليل ، والله | ولي التوفيق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٤٥٨