| مثله لم يجز له أن يكمل له جميع أجرته ، فإن لم يجد إلا مستوفيا لأجرته وفاه ولا يزيد على | أجرة مثله ، لأنه في مال المسلمين بمنزلة الولي في مال اليتيم .
فأما عمال الصدقات فأرزاقهم منها ، ولا يجوز أن يرزقوا من مال الفيء على القولين | معا ، فإما مال الفيء ومال الصدقات فقد ذكرنا أنهما مختلفان ومصرفهما متميزان لا يجوز أن | يشرك بينهما ولا أن يعدل بأحدهما إلى مصرف الآخر ، وإن خالف فيه من قهره بالدليل ، والله | ولي التوفيق . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٨