تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة :

قال الشافعي : ' حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن | مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما أحد إلا وله في هذا | المال حق إلا ما ملكت أيمانكم أعطيه أو منعه ( قال الشافعي ) وهذا الحديث يحتمل معاني | منها أن نقول ليس أحد بمعنى حاجة من الصدقة أو بمعنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون | إلا وله في مال الفيء أو الصدقة حق وكان هذا أولى معانيه به فإن قيل ما دل على هذا ؟ قيل | قول رسول الله [

| ] في الصدقة ' لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب ' والذي أحفظ عن | أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفيء ( قال ) وقد روينا عن ابن عباس رضي الله | عنهما أن أهل الفيء كانوا في زمان رسول الله [

] بمعزل عن أهل الصدقة وأهل الصدقة | بمعزل عن أهل الفيء ' .

قال الماوردي : إن قيل فكيف تأويل هذا الحديث عندكم ومن مذهبكم أن أهل الفيء | لا يأخذون من أهل الصدقات ، وأهل الصدقات ، لا يأخذون من أهل الفيء ، قيل فيه ثلاثة | تأويلات :

أحدها : أنه عائد على مال بيت المال الجامع لمال الفيء ومال الصدقات ، والناس | صنفان : أغنياء وحقهم في مال الفيء وفقراء وحقهم في مال الصدقة ، أما ما ملكت | أيمانهم من العبيد والإماء فلا حق لهم في المالين جميعا .

والتأويل الثاني : أنه عائد إلى مال الفيء وحده وليس أحد إلا وله فيه حق ، أما الفقراء | ففيه خمسه من سهم اليتامى والمساكين وبني السبيل ، وأما الأغنياء ففي أربعة أخماسه فإن | كانوا من أهل الفيء فالعطاء وإن كانوا من غيرهم فمن المصالح ، وهذا على القول الذي | نجعله مصروفا في المصالح .

والتأويل الثالث : أنه عائد إلى مال الفيء ، لأنه إن اختص بأهل الفيء فنفعه عائد إلى | غيرهم من الناس كلهم ، لذب أهل الفيء عنهم وقيامهم بالجهاد الذي به سقط الفرض | عنهم ، فصار المال المصروف إلى من قام بغرض الجهاد عنهم كالمصروف إليهم ، وعلى | هذا القول الذي جعله ملكا للجيش خاصة . |

| مسألة :

قال الشافعي : ' والعطاء الواجب في الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله | القتال ( قال ) ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على رسول الله [ $ ] عام أحد وأنا ابن أربع | عشرة سنة فردني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني وقال عمر بن | عبد العزيز هذا فرق بين المقاتلة والذرية ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٤٥١