| يا محمد من علي فقال النبي [ $ ] أمن عليك حتى تأتي مكة فتقول في نادي قريش : سخرت | من محمد مرتين ، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، اقتلوه فقتل .
وأما عقبة بن أبي معيط فلما أسر أمر رسول الله [
| ] بقتله ، فقال من المصيبة فقال : | النار ، وأما ابن خطل فإن النبي [
] لما دخل مكة عام الفتح أباح دم ستة هو منهم ، فتعلق | بأستار الكعبة ؛ لأن النبي [
| ] قال : ' من تعلق بأستار الكعبة فهو آمن ' وكان النبي [
] استثنى | الستة وقال اقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة فلما أقر بذلك قال اقتلوه فقتل .
وأما النضر بن الحارث فإن النبي [
| ] أمر بقتله حين أسر فقتل فلما دخل النبي [
] مكة | عام الفتح استقبلته قتيلة بنت النضر بن الحارث وأنشدته : |
% أمحمد ولدتك خير نجيبة % % من قومها والفحل فحل معرق %
% ما كان ضرك لو مننت وربما % % من الفتى وهو المغيظ المحنق %
% فالنضر أقرب من تركت قرابة % % وأحقهم إن كان عتق يعتق %
فقال النبي [ $ ] لأبي بكر رضي الله عنه لو سمعت شعرها ما قتلته .
فهذا دليل على جواز قتل الأسرى من المشركين .
وأما الدليل على جواز استرقاقهم ، فقوله تعالى : ^ ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ) ^ | وفي الآية تأويلان :
أحدها : إذا أثخنتموهم بالظفر فشدوا الوثاق بالأسر .
والثاني : إذا أثخنتموهم بالأسر فشدوا الوثاق بالاسترقاق وقد استرق رسول الله [
| ] | سبي بني قريظة وهوازن ورجلا من بني عقيل ، فقال له قد أسلمت ، فقال : لو أسلمت قبل | هذا لكنت قد أفلحت كل الفلاح . |
فصل : $ وأما الفداء والمن فاستدلال أبي حنيفة على المنع منهما بقوله تعالى : ^ ( ما كان | لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) ^ إلى قوله : ^ ( لولا كتاب من الله سبق | لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) ^ [ الأنفال : 67 ، 68 ] يعني من أموال الفداء في أسرى |