| نفسه لأن ما لم يلزم من العقود يبطل بالموت فلم يقم عمل الوارث مقام عمل الموروث وإن | لم يأت الوارث بالعبد فالصحيح أنه لا شيء لوارث زيد فيما عمله من حمل العبد لأن زيد | لو كان حيا فلم يتمم حمله لم يستحق شيئا وقال بعض أصحابنا يلزم السيد من الدينار بقسط | عمل زيد في حمله لئلا يبطل عمله بخلاف الحر الذي باختياره فات عليه عمله وهذا التعليل | غير صحيح لأن زيد لو كان على حمله فهرب العبد منه لم يستحق لماضي عمله شيئا وإن | لم يختر تفويت العمل عليه ، فلو مات العبد قبل وصوله إلى بلده فلا شيء له في حمله ولا | ضمان عليه في موته وهكذا لو مات بعد وصوله إلى بلده وقبل حصوله في يد سيده وهذا | يوضح فساد ذلك التعليل . |
| فصل : ولو قال وهو بالبصرة يا زيد إن جئتني بعبدي من بغداد فلك دينار فجاء به منها | استحق ولو جاء به من أبعد منها كالموصل لم يستحق أكثر من الدينار ولو جاء به من أقل منها | نحو واسط استحق من الدينار بقسطه لأن بعض العمل الذي جعل الدينار في مقابلته . |
فصل :
| ولو قال إن من جاءني بعبدي فله دينار ثم قال بعده من جاءني بعبدي فله عشرة | دنانير كان الآخر من قوليه هو المعمول عليه ويكون لمن جاء به عشرة دنانير وبعكس من قال | من جاءني به فله عشرة ثم قال من جاءني به فله دينار كان للجائي به دينار واحد والله أعلم | بالصواب . |