|
| فصل :
وإذا أوصى لزيد بدينار وأوصى بثلث ماله للفقراء وكان زيد فقيرا لم يجز أن | يعطى غير الدينار لأنه بالتقدير قد قطع اجتهاد الوصي وإعطائه زيادة على تقديره . |
| فصل :
ولو أوصى رجل بثلث ماله لزيد وولده فإن لم يكن لزيد ولد فله نصف الثلث ، | وإن كان له ولد فإن كان واحدا كان الثلث بينه وبين ولده نصفين سواء كان الولد ذكرا أو أنثى | وإن كانوا عددا ففيما لزيد منه وجهان : أحدهما : أن له نصف الثلث . والثاني : أنه | كأحدهم . |
| فصل :
ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى جبريل دفع إلى زيد نصف الثلث وكان | النصف الباقي الذي سماه لجبريل راجعا إلى ورثته . ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى | الملائكة كان في قدر ما لزيد منه وجهان :
أحدهما : النصف .
والثاني : الربع ويرد الباقي على الورثة . ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد والشياطين ففيه | ثلاثة أوجه :
أحدها : أن له جميع الثلث .
والثاني : له نصف الثلث .
والثالث : ربع الثلث ثم يرد باقي الثلث على الورثة . ولو وقال اصرفوا ثلثي إلى زيد | والرياح كان فيما لزيد وجهان : أحدهما : جميع الثلث لأن ذكر الرياح لغو .
والوجه الثاني : له نصف الثلث لأنه أحد الجهتين ويرجع النصف الآخر على الورثة . |
| فصل :
وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان : فإن كانوا عددا محصورا ، صرف الثلث في | جميعهم بالسوية ، من غير تفضيل كبير على صغير ، ولا يدخل فيهم الإناث لأنهم غير بنين .
فإن كانوا عددا لا يحصر كبني هاشم وبني تميم : ففي الوصية وجهان :
أحدهما : باطلة لتعذر الوصول إلى جميعهم .
والثاني : جائزة ويعطى الثلث لثلاثة فصاعدا على تسوية وتفضيل ، كالمساكين ويدخل | الإناث فيهم على أصح الوجهين اعتبارا بالقبيلة .
وهكذا لو أوصى بثلثه لأهل البصرة : كان على هذين الوجهين إلا أن يزيد فقراء أهل | البصرة ، فيجوز وجها واحدا . |
| فصل :
ولو أوصى بثلث ماله لله تعالى ولزيد ففيما لزيد وجهان :
أحدهما : له جميع الثلث ويكون ذكر الله تعالى افتتاحا للسلام تبركا باسمه كما قال | تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) ^ [ الأنفال : 41 ] .
والوجه الثاني : أن لزيد نصف الثلث لأنه أحد الجهتين للثلث وفي النصف وجهان : | أحدهما : أن يكون مصروفا في سبيل الله وهم الغزاة . والثاني : في الفقراء والمساكين . |