تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وإن اختاروا ألا يعطوا ثلث التركة ، فقد ألزمهم إمضاء الوصية بكل المائة ، فعلم فساد | [ دليل ] مذهبه بما يأول إليه حال كل واحد من الخيارين .

وأما جعلهم تعيين الوصية بالمائة الحاضرة ، أدخل ضرر ، فالضرر قد رفعناه بوقف | الثلثين فعلى قبض الدين ، ووصول الغائب ، فصار الضرر بذلك مرتفعا ، وإذا زال الضرر | ارتفعت الجناية منه فبطل الخيار فيه .

فإذا تقرر ما وصفناه يفرع على ذلك :

أن يوصي بعتق عبد حاضر وباقي تركته التي يخرج كل العبد من ثلثها دين غائب | فيعتق في العبد ثلثه ويوقف ثلثاه على قبض الدين ووصول الغائب .

فإذا قبض أوصل منهما ، أو من أحدهما كما يخرج كل العبد من ثلثه عتق جميعه ، | وهل يمكن الورثة في خلال وقف الثلثين الموقوفين من العبد أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يمكنون من ذلك لئلا يلزمهم إمضاء الوصية بما لا ينتفعوا بمثليه وهذا على | الوجه الذي يقول إن الموصى له بالمائة إذا وقف ثلثيها منع من التصرف في ثلثها اعتبارا | بالتسوية .

فعلى هذا إن تلف الدين ، وتلف الغائب ، استقر ملكهم على ما وقف من ثلثيه وجاز | لهم بيعه .

وإن قبض من الدين أو قدم من الغائب ما يخرج جميعه من ثلثه رجع العبد عليهم بما | أخذه من كسبه وأجرة خدمته ، وليس للورثة أن يرجعوا على العبد بما أنفقوه عليه ، أو | استخدموه ، لأنه قد كان لهم إجازة عتقه ، فصاروا متطوعين بالنفقة عليه .

والوجه الثاني : أنهم يمنعون من ذلك ، كما يمنعون من التصرف بالبيع ، لأن الظاهر | نفوذ الوصية بعتقه ، وهذا على الوجه الذي يجوز للموصى له التصرف في ثلث المائة . وإن | منع الورثة من التصرف في ثلثيها .

فعلى هذا إن برئ الدين وتلف الغائب : رق ثلثاه ، ورجع الورثة بثلثي كسبه . |

| فصل :

في الوصية بالعين والدين

وإذا مات رجل وترك ابنين وترك عشرة دراهم عينا ، وعشرة دراهم دينا على أحد | الابنين وأوصى لرجل بثلث ماله : فللموصى له الثلث ، ثلث العين وثلث الدين فيصير ذلك | بينهم على ثلاثة أسهم ، سهم للموصى له ، ويبقى سهمان بين الابنين .

وفي استيفاء الابن حقه من دينه وجهان :

أحدهما : أنهم يشتركون في العين والدين فلا يستوفي من عليه الدين حقه من الدين | لاستحقاق التسوية بينهم في العين والدين كما لو كان الدين على أجنبي . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٢٦٧