| والثالث : أن معناه : أن الوطء قبل زمان القبول وطء نكاح يعني قبل الموت . |
| فصل :
وإن أتت بولد . فعلى ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تضعه قبل موت الموصي .
والثاني : أن تضعه بعد موت الموصي ، وقبل قبول الموصى له .
والثالث : أن تضعه بعد قبول الموصى له .
فأما القسم الأول : وهو أن تضعه قبل موت الموصي فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون موجودا عند الوصية .
والثاني : أن يكون حادثا بعدها .
فإن كان موجودا عند الوصية ، مثل أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية ، ففيه | قولان من اختلاف قوليه في الحمل هل له حكم أم لا ؟ .
فإن قيل لا حكم له : فالولد مملوك للموصي ومنتقل عنه إلى ورثته ، وإن قيل للحمل | حكم فهو للموصى له ، وكأن الموصي وصى له بالأم والولد ، ثم قد أعتق الولد عليه | بالملك ، وصار له ولاؤه .
ولا تصير أمه به أم ولد ، لأنها ولدته من نكاح . ويعتبر في الثلث قيمة كل واحد من | الأم والولد يوم موت الموصي .
وإن كان حادثا بعد الوصية ، مثل أن تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين الوصية فهو | مملوك للموصي قولا واحدا ومنتقل عنه إلى ورثته . |
| فصل :
وأما القسم الثاني : وهو أن تضعه بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له | فهذا على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يكون موجودا عند الوصية .
والثاني : أن يكون حادثا بعد الوصية وقبل موت الموصي .
والثالث : أن يكون حادثا بعد موت الموصي ، وقبل قبول الموصى له .
فإن كان موجودا عند الوصية : فهو أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية .
ففيه قولان بناء على اختلاف قوليه في الحمل هل له حكم أم لا ؟
فإن قلنا : للحمل حكم : فالوصية بهما معا ، وفيما تقوم عليه وجهان حكاهما ابن | سريج :
أحدهما : تقوم عليه الأمة حاملا ، يوم موت الموصي ، فإن خرجت قيمتها كلها من | الثلث : صحت الوصية بها وبولدها .
وإن خرج نصفها من الثلث .
كان له نصفها ، ونصف ولدها . |