تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لأقل من ستة أشهر اعتبارا بالعرف المعهود ثم بالنص الوارد . قال تعالى : ^ ( وحمله وفصاله | ثلاثون شهرا ) ^ [ الأحقاف : 15 ] .

فلما كان الفصال حولين كاملين ، دل على أن الستة الأشهر الباقية هي أقل مدة | الحمل .

فإن ولدت زوجة رجل لأقل من ستة أشهر من عقد نكاحها ، وولدت أمة لأقل من ستة | أشهر من وطء سيدها : كان الولد منتفيا عنه ، وغير لاحق به .

والمقدمة الثالثة : ملك الوصية متى يحصل للموصى له ، ويدخل في ملكه ؟

وفيه قولان منصوصان :

أحدهما : أنه يملك الوصية بالقبول . واختلف أصحابنا فيما قبل القبول وبعد الموت ، | على هذا القول ، هل تكون باقية على ملك الموصي ، أو داخلة في ملك الورثة على | وجهين :

أحدهما : وهو قول ابن سريج وأكثر البصريين : أن ملك الوصية منتقل عن الميت إلى | ورثته ، ثم بالقبول يدخل في ملك الموصى له لزوال ملك الموصي بالموت .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي - وأكثر البغداديين أن الوصية باقية | على ملك الموصي بعد موته حتى يقبلها الموصى له فتدخل في ملكه بقبوله ، وتنتقل إليه عن | الموصي ، لأن الوصية تملك عنه كالميراث .

ووجه هذا القول ، بأن الوصية تملك بالقبول هو أنها عطية فلم يجز أن يتقدم الملك | على قبولها كالهبات .

قال الشافعي : ' وهذا قول ينكسر ' ا ه .

والقول الثاني : وهو أصحهما : أن القبول يدل على حصول الملك بالموت ، فيكون | الملك موقوفا ، فإذا قبل حمل على تقدم ملكه .

وإن لم يقبل دل على عدم ملكه .

ووجه هذا القول : هو أنه لما امتنع أن يبقى للميت ملك . وأن الوارث لا يملك | الإرث ، اقتضى أن يكون الملك موقوفا على قبول الموصى له ورده وحقه في القبول باق ، ما | لم يعلم .

فإن علم ، فإن كان عند إنفاذ الوصايا ، وقسمة التركة فقبوله على الفور فاقبل ، وإلا | بطل حقه في الوصية ، فأما بعد علمه ، وقبل إنفاذ الوصايا وقسمة التركة ، فمذهب الشافعي | وقول جمهور أصحابه ، أن القبول فيه على التراخي ، لا على الفور . فيكون ممتدا ما لم | يصرح بالرد ، حتى تنفذ الوصايا ، وتقسم التركة ، لأنه لما لم يعتبر القبول مع الوصية ، | اعتبر عند إنفاذ الوصية . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٢٥٢