| أحدهما : أنه يشتري بالفضلة بعض ثالثة لأن ذلك أقرب إلى الثلاث الكاملة .
والوجه الثاني : وهو الظاهر من كلام الشافعي أنها تزد في ثمن الرقبتين ، لأن النبي [ $ ] | سئل عن أفضل الرقاب فقال : أكثرها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها .
ولأن في تبعيض الرقبة في العتق ، إدخال ضرر على الرقبة ، وعلى مالك الرقبة فيها ، | فكان رفع الضرر أولى .
وأما إن اتسع الثلث لأكثر من ثلاثة رقاب ، فاستكثار العدد مع استرخاص الثمن أولى | من إقلال العدد مع استكثار الثمن وجها واحدا ، لقوله [
| ] - من أعتق رقبة ، أعتق الله بكل | عضو منها ، عضوا منه من النار ، حتى الذكر بالذكر ، والفرج بالفرج ' . |
مسألة : $ قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ويجزئ صغيرها وكبيرها ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذ أوصى أن يصرف ثلث ماله في عتق الرقاب ، جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث وفي | إعتاق الخناثى وجهان .
وجاز أن يعتق عنه الصغار والكبار لانطلاق الاسم على جميعهم .
وفي جواز عتق من لا يجزئ في الكفارة من الكبار ، والزمنى وجهان : تخرجا من | اختلاف القولين في نذر الهدي ، هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحي ؟
أحدهما : يلزم ، فعلى هذا ، لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة .
والثاني : لا يلزم : ويجوز أن يهدي كل مال ، فعلى هذا يجزئه عتق الكافرة ، | والمؤمنة . |
| فصل :
وإذا أوصى أن يعتق بثلث ماله رقاب ، أو اشترى بثلث ماله رقابا ، وأعتقوا ثم | ظهر عليه دين يستوعب التركة ، نظر في الرقاب .
فإن كانوا قد اشتروا بعين الثلث :
بطل الشراء ، لاستحقاق الثمن في الدين ، ورد العتق لعدم الملك .
وإن كانوا قد اشتروا في ذمة الوارث ، لا بعين المال من الثلث :
نفذ عتقهم على الوارث ، لثبوت الشراء في ذمته ، ولزمه صرف الثلث في الدين . |
| فصل :
وإذا أوصى بعتق عبد بألف درهم ، فكان الثلث خمس مائة درهم ، اشترى بها | عبدا وأعتق عنه .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعتق عنه بأقل من الألف ، ويكون عجز الثلث عنها مبطلا |