تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والضرب الثاني : أن يكون هلاكهم مضمونا كالقتل الذي يوجب ضمان قيمتهم على | قاتلهم ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون قتلهم بعد موت الموصي : فالوصية صحيحة لأن القيمة قائمة | مقامهم ، ثم للورثة أن يعطوه قيمة أيهم شاءوا ، كما كان لهم مع بقائهم أن يعطوا أيهم | شاءوا .

والضرب الثاني : أن يكون قتلهم قبل موت الموصي ففي الوصية وجهان :

أحدهما : جائزة ، لأن القيمة بدل منهم ، فصار كوجودهم فعلى هذا يعطونه قيمة أيهم | شاءوا .

والوجه الثاني : أنها باطلة ، لأن انتقالهم إلى القيمة في القتل كانتقالهم إلى الثمن في | البيع ، فلما كان بيعهم في حياة الموصي موجبا لبطلان الوصية كذلك قتلهم في حياة | الموصي موجبا لبطلان الوصية .

ومن قال بالوجه الأول يفرق بين البيع والقتل .

بأن البيع كان باختيار الموصي ، فكان رجوعا . والقتل بغير اختياره ، فلم يكن رجوعا . |

| فصل :

وإن هلك بعضهم وبقي بعضهم كأنهم هلكوا جميعا إلا واحدا منهم ، فهذا | على ضربين :

أحدهما : أن يهلك من هلك منهم بالموت دون القتل : فالوصية قد بقيت في العبيد | الباقي ، ولا خيار للورثة في العدول بها إلى غيره ، لتعيينها في رقيقه .

والضرب الثاني : أن يكون هلاكهم بالقتل المضمون فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون قتلهم قبل موت الموصي ، فالوصية بقيت في العبد الباقي ، وليس | للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد المقتولين قبل موت الموصي ، نص عليه الشافعي لأن بقاء | الجنس للموصى به ، يمنع من الرجوع إلى غيره .

والضرب الثاني : أن يكون قتلهم بعد موت الموصي ففيه وجهان :

أحدهما : أن الوصية متعينة في العبد الباقي فليس للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد | المقتولين ، كما ليس لهم ذلك إذا كان القتل قبل موت الموصي .

والوجه الثاني : أن للورثة الخيار في أن يعطوه العبد الباقي ، أو يعدلوا به إلى قيمة أحد | المقتولين ، كما لهم الخيار لو قتلوا جميعا في أن يعطوه قيمة أيهم شاءوا . |

| فصل :

فلو كان لرجل ثلاثة عبيد فأوصى لرجل بثلثهم ، استحق من كل واحد الثلث ، | ولم يكن له أحدهم كاملا ، إلا أن تراضيه الورثة عليه سلما . |

| فصل :

ولو قال لورثته : استخدموا عبدي سنة بعد موتي ، ثم هو بعد السنة وصية | لفلان جاز ولم تقوم خدمة السنة على الورثة في حقهم لأنهم قبل السنة استخدموا |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٢٣٢