تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المستأجر في وطئها ، لأن الإجارة تناولت الخدمة وليس الوطء خدمة ، والوصية تناولت | المنفعة ، والوطء منفعة ، وإنما منع لأجل الرقبة ثم لا مهر عليه ، لأن مهرها لو وجب لصار | إليه .

فإن جاءت بولد : كان حرا لاحقا به ، لمكان الشبهة .

وفي قيمته ثلاثة أوجه :

الأول : . . . .

والثاني : قيمته للورثة ، إذا قيل إن الولد يكون لهم .

والثالث : أنه يشترى بقيمة الولد من يكون كالأم ملكا ، للورثة رقبته ، وللموصى له | منفعته ، ولا تكون أم ولد الموصى له ، لأنه لا يملكها .

فإن ملكها في ثاني حال ، ففي كونها له أم ولد بذلك الولد قولان :

فإما إن وطئها مالك الرقبة ، وهو الوارث ، فلا حد عليه ، وإن كانت محرمة عليه ، | لمكان الشبهة في ملكه للرقبة ، وعليه مهرها للموصى له بالمنفعة ، ويكون ولده منها حرا ، | يلحق به .

وفي قيمته ثلاثة أوجه :

أحدها : لا قيمة عليه ، إذا قيل إنها له .

والثاني : عليه قيمتها للموصى له ، إذا قيل إنها له .

والثالث : أن يشتري بالقيمة من يكون مكانه وفي حكم الأم .

وهل تصير له أم ولد أم لا ؟ على وجهين كما لو أعتقها . |

| فصل :

وإذا أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر .

صحت الوصية لهما بما سمي لكل واحد منهما ، وكان تقويم الرقبة في حقهما وتسقط | القيمة في وصيتهما ، بأن تجعل قيمة الرقبة مسلوبة المنافع ، هو القدر الموصى به لصاحب | الرقبة ، وما زاد عليها إلى استكمال قيمته بمنافعه ، هو القدر الموصى به لصاحب المنفعة ، | وهذا ما لم يختلف أصحابنا فيه . |

| فصل :

فأما إذا أوصى له بغلة داره :

فكالوصية بخدمة عبده ، إن كانت مقدرة بمدة ، قومت المنفعة في الثلث على ما ذكرنا | من الوجهين :

فإذا خرجت من الثلث ، اختص بغلة تلك المدة على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة التي | حكاها ابن سريج .

وإن كانت مؤبدة ففيما تقوم به في الثلث وجهان :

أحدهما : جميع الرقبة . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٢٢٦