تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فإن كان في التركة مال غير العبد إذا أمكن الموصى له من استخدامه سنة ، أمكن | الورثة في تلك السنة أن يتصرفوا في التركة بما يقابل مثل العبد .

فللموصى له أن يستخدم جميع العبد سنة متوالية حتى يستوفي جميع وصيته .

والورثة يمنعون من التصرف في رقبة العبد حتى تمضي السنة ، فإن باعوه قبلها كان في | بيعه قولان كالعبد المؤاجر .

وإن لم يكن في التركة مال غير العبد ولا خلف الموصي سواه . ففي كيفية استخدام | الموصى له سنة ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج :

أحدها : أن يستخدمه سنة متوالية ، ويمنع الورثة من استخدامه والتصرف فيه حتى | يستكمل الموصى له سنة وصيته ثم حينئذ يخلص للورثة بعد انقضائها .

والوجه الثاني : أن يستخدم ثلث العبد ثلاث سنين ويستخدم الورثة ثلثيه حتى يستوفي | الموصى له سنة وصيته من ثلث العبد في ثلاث سنين لأن لا يختص الموصى له بما لم | يحصل للورثة مثلاه .

والوجه الثالث : أنه يتهيأ عليه الموصى له والورثة ، فيستخدمه الموصى له يوما ، | والورثة يومين حتى يستوفي سنة وصيته في ثلاث سنين :

والوجه الأول : أصح ، لأنهم قد صاروا إلى ملك الرقبة فلم يلزم أن يقابلوا الموصى | له بمثلي المنفعة ولأن حق الموصى له في استخدام جميع العبد ، فلم يجز أن يجعل في | ثلثه ، ولأن حقه متصل ومعجل فلم يجز أن يجعل مؤجلا أو مفرقا . |

| فصل :

فإن كانت الوصية بخدمة العبد على التأبيد كأن قال : قد أوصيت لزيد بخدمة | عبدي أبدا ، فالوصية جائزة إذا تحملها الثلث .

واختلف أصحابنا في الذي يعتبر قيمته في الثلث على وجهين :

أحدهما : قاله في اختلاف العراقيين وهو اختيار ابن سريج أنه تقوم جميع الرقبة في | الثلث ، وإن اختصت الوصية بالمنفعة ، كما تقوم رقبة الوقف في الثلث وإن ملك الموقوف | عليه المنفعة .

فعلى هذا : هل يصير الموصى له مالكا الرقبة وإن منع من بيعها أم لا ؟ على وجهين | أحدهما : لا يملكها لاختصاص الوصية بمنافعها .

والثاني : يملكها ، كما يملك أم ولده ، وإن كان ممنوعا من بيعها لتقويمها عليه في | الثلث . وهذا قول أبي حامد المروروذي .

وهذا إذا قيل إن الرقبة هي المقومة .

والوجه الثاني : أنه يقوم منافع العبد في الثلث دون رقبته ، لأن التقويم إنما يختص بما | تضمنته الوصية ، ولا يجوز أن يتجاوز بالتقويم إلى غيره ، ولأنه لو أوصى بالمنفعة إلى رجل ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٢٢١