تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال المارودي : وهذا صحيح إذا أوصى وله أولاد ذكور لرجل بمثل نصيب أحدهم . | فللموصى له مع الاثنين الثلث لأنه يصير كابن ثالث ، ومع الثلاثة الربع : لأنه يصير كابن | رابع ، ومع الأربعة الخمس لأنه يصير كابن خامس ، ومع الخمسة السدس ويصير كابن | سادس .

ثم كذلك ما زاد ليصير كأحدهم ، ولا يفضل عليهم .

وعلى قول مالك يكون له مع الاثنين النصف ، ومع الثلاثة الثلث ، ومع الأربعة الربع .

وقد ذكرنا وجه فساده ، مع ما فيه من تفضيل الموصى له على ابنه وهو إنما أوصى له | بمثل نصيب أحدهم . |

| فصل :

فلو كان له ثلاثة بنين ، فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من | ثلثه ، زدت على عدد الفريضة مثل نصفها ، وهي ثلاثة أسهم ليصح لك ثلثها ، لأن كل عدد | زدت عليه مثل نصفه خرج ثلثه ، فإذا زدت على الثلاثة مثل نصفها ، صارت أربعا ونصفا | فليبسطها من جنس الكسر أيضا فليخرج كسرها تكن تسعة ، الثلثان منها ستة بين البنين | الثلاثة لكل واحد منهم سهمان . والثلاث ثلاثة أسهم ، للموصى له بمثل نصيب أحد بنيه | سهمان ، ويبقى سهم يكون للموصى له بباقي الثلث .

ولو ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من ثلثه ، ردت | على الأربعة مثل نصفها ، تكن ستة ، الثلثان منها أربعة بين البنين الأربعة لكل واحد منهم | سهم ، والثلث سهمان للموصى له بمثل أحدهم سهم ، وللموصى له بباقي الثلث سهم . |

| فصل :

ولو ترك خمسة بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من | خمسه ، زدت على الخمسة التي هي عدد فريضة البنين مثل ربعها ، ليصح خمسها لأن كل | عدد زدت عليه مثل ربعه كانت الزيادة خمس ما اجتمع من العددين .

فعلى هذا : إذا زدت على الخمسة مثل ربعها كانت ستة وربعا ، فابسطها من جنس | الكسر أرباعها تكن خمسة وعشرين ، أربعة أخماسها عشرون بين البنين الخمسة لكل واحد | منهم أربعة ، والخمس خمسة منها للموصى له بمثل نصيب أحدهم ، أربعة وللموصى له | بباقي الخمس سهم .

ولو ترك ستة بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من ربعه ، | زدت على الستة مثل ثلثها ، وهو اثنان ، تكن ثمانية ، ثم أخذت ثلاثة أرباعها وهو ستة فجعلته | للبنين الستة ، لكل واحد منهم سهم ، وربعها وهو سهمان جعلت منه للموصى له بمثل | نصيب أحدهم سهما وللموصى له بباقي الربع سهما ثم على هذا . |

| فصل :

ولو ترك ثلاث بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بربع ماله وأجاز | الورثة ذلك فخذ مالا له ربع ، وهو أربعة فاعزل ربعه وهو واحد ، ثم أقسم الثلاثة الباقية على | أربعة ، تكن حصة كل واحد ثلاثة أرباع ، فابسطها من جنس الكسر أرباعا تكن ستة عشر ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ١٩٨