| الإسلام ، والعهار في الجاهلية أخف حكما من العهار في الإسلام ، فصارت الشبهة لاحقة به | ومع الشبهة يجوز لحوق الولد ، وخالف حكمه عند انتفاء الشبهة عنه في الإسلام .
وأما ولد الملاعنة مخالف لولد الزنا ، والفرق بينهما أن ولد الملاعنة لما كان لاحقا | بالواطئ قبل اللعان جاز أن يصير لاحقا به بعد الاعتراف ؛ لأن الأصل فيه اللحوق والبغاء | طارئ وولد الزنا لم يكن لاحقا به في حال فيرجع حكمه بعد الاعتراف إلى تلك الحال . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٣