| والقسم الثاني : أن يكون مع الجد أخوات متفرقات فقد حكي عن علي وابن مسعود | رضي الله عنهما أنهما كانا يفرضان للأخوات المتفرقات مع الجد ويجعلان الباقي بعد | فرضهن للجد إلا أن يكون أقل من السدس فيفرض له السدس ، ونحوه عنه عمر رضي الله | عنه ، وكان زيد بن ثابت لا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد إلا في الأكدرية ونحوها ، | وترك الفرض لهن مع الجد أولى كالأخ ، فلما لم يفرض لهن مع الأخ لم يفرض لهن مع | الجد ، لأن كل من قاسم الذكور قاسم من في درجته من الإناث كالابن ، فعلى هذا لو كانت | الفريضة جدا وأختا فالمال بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين كالأخ والأخت ، ولم كانت | جدا وأختين : كان المال بينهم على أربعة للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ، فلو كانت جدا | وثلاث أخوات كان المال بينهم على خمسة للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ، فلو كانت جدا | وأربع أخوات كان المال بينهم على ستة للجد سهمان ولكل أخت سهم وتستوي المقاسمة | والثلث ولو كانت جدا وخمس أخوات فرض للجد الثلث ، لأن المقاسمة تنقصه من الثلث | فيكون الباقي بعد ثلث الجد بينهن على أعدادهن .
والقسم الثالث : أن يكون مع الجد إخوة وأخوات فيقاسمهم إلى الثلث ثم يفرض له | الثلث إن نقصته المقاسمة منه ، فعلى هذا لو كانت الفريضة جدا وأخا وأختا كان المال بينهم | على خمسة للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم ولو كانت جدا وأخا وأختين : كان | المال بينهم على ستة للجد سهمان ، وللأخ سهمان ، وللأختين سهمان ، وتستوي المقاسمة | والثلث ، ولو كانت جدا ، وأخوين ، وأختا فرض له الثلث ، لأن المقاسمة تنقصه منه ، لأنه | يحصل له بها سهمان من سبعة ، فلذلك فرض له الثلث ، وكان الباقي بين الأخوين والأخت | للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا يفرض له الثلث مع أخ وثلاث أخوات ، لأن المقاسمة | تنقصه منه ثم هكذا من زاد . |
| مسألة :
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وإن كان معهن من له فرض مسمى زوج أو | امرأة أو أم أو جدة أو بنات ابن وكان ذلك الفرض المسمى النصف أو أقل من النصف بدأت | بأهل الفرائض ثم قاسم الجد ما يبقى أختا أو أختين أو ثلاثا أو أخا وأختا وإن زادوا كان | للجد ثلث ما يبقى وما بقي فللإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كثر الفرض | المسمى بأكثر من النصف ولم يجاوز الثلثين قاسم أختا أو أختين فإن زادوا فللجد السدس | وإن زادت الفرائض على الثلثين لم يقاسم الجد أخا ولا أختا وكان له السدس وما بقي | فللإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ' .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في تفرد الجد والإخوة بالميراث ، فأما إذا شاركهم ذو | فرض فللجد معهم عند دخول ذوي الفروض عليهم الأكثر من أحد ثلاثة أشياء : إما | المقاسمة ، أو ثلث ما بقي ، أو سدس جميع المال ، فإن كانت المقاسمة أكثر قاسم | لما قدمناه من الدليل على مقاسمته لهم ، فإن كان الثلث الباقي أكثر فرض له ثلث الباقي |