| فكان مقدما على جميعهم فإن لم يكن بعد الأب إخوة فالجد وإن كان إخوة فعلى خلاف | يذكر في باب الجد ثم بعد الجد أبو الجد ثم جد الجد ثم أبو جد الجد ثم جد جد الجد ثم | هكذا أبدا حتى لا يبقى أحد من عمود الآباء لما فيهم من الولادة والتعصيب ، ثم الإخوة إذا | لم يكن جد لأنهم والميت بنو أب قد شاركوهم في الصلب وراكضوهم في الرحم ولأنهم | يأخذون شبها من البنين في تعصيب أخواتهم فيقدم منهم الأخ للأب والأم على الأخ للأب | لقوته بالسببين على من تفرد بإحداهما ولما روي عن النبي [
| ] أنه قال : ' وأعيان بني الأم | يتوارثون دون بني العلات ' وأصل ميراثهما مأخوذ من قوله تعالى : ^ ( يستفتونك قل الله يفتيكم | في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها | ولد ) ^ [ النساء : 176 ] فيكون حكم الإخوة مع الأخوات كحكم البنين مع البنات في اقتسامهم | المال للذكر مثل حظ الأنثيين بعد فرض إن كان مستحقا ثم بعد الأخ للأب والأم الأخ للأب | وهو مقدم على ابن الأخ للأب والأم لقرب درجته ، ثم بنو الإخوة وهم مقدمون على الأعمام | وإن سفلوا ، لأنهم من بني أبي الميت والأعمام بنو جده فيقدم من بني الإخوة من كان لأب | وأم ، ثم من كان لأب ثم بنو بنيهم وإن سفلوا يقدم من كان أقرب في الدرجة وإن كان لأب | على من بعد وإن كان لأب وأم فإن استوت درجتهم قدم من كان منهم لأب وأم على من كان | لأب ثم الأعمام لأنهم بنو الجد ولأن النبي [
] ورث عم سعد بن الربيع ما فضل عن فرض | زوجته وبنتيه فيقدم العم للأب والأم على العم للأب لإدلائه بالسببين ثم العم للأب ثم ابن | العم للأب والأم ثم ابني العم للأب ثم بنو بنيهم على هذا الترتيب وإن سفلوا مقدمين على | أعمام الأب ثم أعمام الأب يقدم منهم من كان لأب وأم على من كان لأب ثم بنوهم وبنو | بنيهم على ما ذكرنا في بني الأعمام ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم أعمام ابن الجد ثم بنوهم ثم | أعمام جد الجد ثم بنوهم ثم أعمام أبي جد الجد ثم بنوهم هكذا أبدا حتى يستنفذ جميع | العصبات لا يقدم بنو أب أبعد على بنو أب هو أقرب وإن نزلت درجتهم وإذا استووا قدم | منهم من كان لأب وأم على من كان لأب وليس الإخوة للأم من العصبة لإدلائهم بالأم التي | لا مدخل لها في التعصيب ولا الأعمام للأم من الورثة لأنهم ذوو أرحام والله أعلم . |
| فصل :
وليس يرث مع أحد من هؤلاء العصبات أخت له إلا أربعة فإنهم يعصبون | أخواتهم ويرثون معهم الابن يعصب أخته وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين بنص الكتاب | وابن الابن يعصب أخته وإن سفل ويعصب من لا فرض له من عماته فيشتركون في الميراث | للذكر مثل حظ الأنثيين والأخ للأب والأم يعصب أخته ويقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين | والأخ للأب كذلك أيضا يعصبها ويقاسمها ومن سوى هؤلاء الأربعة من العصبات كلهم | يسقطون أخواتهم ويختصون بالميراث كبني الإخوة والأعمام من جميع العصبات . |
| فصل :
فأما إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللذي هو أخ للأم السدس فرضا بالأم | والباقي بينهما بالتعصيب وبه قال علي وزيد رضي الله عنهما وهو الظاهر من قول عمر وقول | أبي حنيفة ومالك والفقهاء .
وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : المال كله لابن العم الذي هو |