أحدها : أنه يلزمه دفع الفاضل من سهمه إذا اشتركوا وهو السدس الزائد على الثلث .
والوجه الثاني : أنه يدفع إليه نصف ما في يده لأنه مقر أنه وإياه في مال أبيه سواء .
والوجه الثالث : يعطيه ثلث ما بقي في يده ويضمن له سدسا في يد أخيه إلا أن يكون | قاسمه . بحكم حاكم فلا يضمن مما في يد أخيه شيئا والله أعلم . |
| مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإن أقر جميع الورثة ثبت نسبه وورث وورث | واحتج بحديث النبي [ $ ] في ابن وليدة زمعة وقوله ' هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش | وللعاهر الحجر ' .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن إقرار الوارثين بمدعى النبوة يوجب ثبوت نسبه وهكذا لو | كانوا جماعة وأقروا أو كان واحدا وأقر لأن المراعى إقرار من يحوز الميراث .
وقال مالك : لا يثبت النسب بإقرار الورثة وإنما يستحق به الميراث .
وقال أبو حنيفة : إن كان الوارث واحدا لم يثبت بإقراره النسب ، وإن كانوا عددا أقلهم | اثنان ثبت النسب بإقرارهم لا من طريق الشهادة لأنه لا تعتبر فيها العدالة .
واستدل من منع لحوق النسب بإقرار الورثة بما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن | النبي [ $ ] قال : ' لا مساعاة في الإسلام ' يعني السعي إلى ادعاء النسب .
وعن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يورث الحميل وهو الذي يحمل نسبه على غير | مقربه والميت غير مقر وإن أقر وارثه .
قالوا : ولأن ثبوت النسب في مقابلة نفيه فلما لم ينتف النسب بنفي الوارث ولعانه لم | ينتف بتصديقه وإقراره ويتحرر منه قياسان :
أحدهما : أنه أحد حالي النسب فلم يملكه الوارث كالنفي .
والثاني : أن من لم يملك نفي النسب لم يملك إثباته كالأجانب .
قالوا : ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب فلما لم يكن للورثة إلحاق ولاء بالميت | بعتقهم لم يكن لهم أن يلحقوا به نسبا بإقرارهم . |