تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال له على دريهم أو دريهمات فهي وازنة قضاء على قوله وإذا قال له علي دراهم فهي وازنة | ولا يشبه الثوب نقد البلد كما لو اشترى بدرهم سلعة جاز لمعرفتهما بنقد البلد وإن اشتراها | بثوب لم يجز لجهلهما بالثوب ' .

قال الماوردي : اعلم أن المقر بالدراهم يرجع إلى بيانه في صفتها وسكتها فإن قال : | هي من دراهم البصرة أو سكة بغداد قبل منه سواء كان ما ذكره من غالب نقد البلد أو من غيره | أعلى أو أدنى متصلا أو منفصلا .

وقال المزني : يلزمه في إطلاق إقراره من غالب نقد البلد دون غيره فإن بين من غير نقد | البلد لم أقبل منه إلا أن يكون أعلى استدلالا بأمرين :

أحدهما : أنه لما كان مطلق الدراهم وزنا يوجب حملها على دراهم الإسلام ولا يرجع | إلى بيانه فيما وجب أن يكون مطلق الدراهم جنسا يوجب حملها على العرف من غالب نقد | البلد ولا يرجع إلى بيانه فيه .

والثاني : أنه لما كان مطلق ذكرها في البيع يوجب حملها على دراهم البلد وجب أن | يكون مطلق ذكرها في الإقرار يوجب حملها على دراهم البلد . وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أنه لما كان الإقرار بالمطلق من الثياب وغيرها يقتضي الرجوع إلى بيانه ولا | يحمل على ثياب بلده وجب أن يكون الإقرار بالمطلق من الدراهم يقتضي الرجوع إلى بيانه | ولا يحمل على دراهم بلده وليس إذا لم يجز إطلاق الثياب في البيع وجاز إطلاق الدراهم فيه | أن يقع الفرق بينهما في الإقرار .

والثاني : أن الإقرار هو إخبار بمستحق في الذمة وقد يصح أن يستحق في الذمة من غير | نقد البلد بقرض أو غصب أو تسمية في عقد فصح أن يقبل منه في بيان إقراره وخالف البيع | الذي استشهد به المزني من حيث أن البيع ابتداء حتى يوجب إطلاقه العرف المقصود فيه .

فأما استدلاله بالوزن من دراهم الإسلام فلان غيرها يوجب نقصا في القدر فلم يقبل | في الانفصال كالاستثناء وهذا لا يوجب نقصا في القدر فصح وقبل كالصحاح والمكسرة والله | أعلم بالصواب . |

| مسألة

قال الشافعي رحمه الله : ' ولو قال له علي درهم في دينار فإن أراد درهما | ودينارا وإلا فعليه درهم ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال : له علي درهم في دينار فإن أراد درهما ودينارا | وجبا عليه بالإقرار وإن أطلق ولم يرد فليس عليه إلا درهم لأنه جعل الدينار ظرفا والظرف لا |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٥٤