تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل | ذلك أو كثر ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأنه عقد معاوضة ، فلم يصح مع جهالة العوض كالبيع | والإجارة . فلو ساقاه على ما يكفيه أو ما يرضيه بطلب المساقاة للجهل بقدر نصيبه منها ، إذ | قد لا يرضيه إلا جميعها ، ولا يكفيه إلا أكثرها .

فإن قيل : فإذا صحت المساقاة مع الجهالة بقدر الثمرة فهلا صحت مع الجهالة بقدر | نصيبه من الثمرة ؟ قيل لأن العلم بقدر ما يحدث من الثمرة غير ممكن ، فلم يعتبر ، والعلم | بقدر نصيبه منها ممكن فاعتبر . |

| مسألة

قال الشافعي رحمه الله : ' وإن ساقاه على أن له ثمر نخلات بعينها من | الحائط لم يجز ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن عقد المساقاة يوجب اشتراك العامل ورب النخل | في الثمرة فإذا عقداها على أن للعامل ثمر نخلات بعينها منها أفضى إلى أن يستبد أحدهما | بجميع الثمرة دون صاحبه ، لأنه قد يجوز أن لا تحمل تلك النخلات فينصرف العامل بغير | شيء ، ويجوز أن لا تحمل إلا تلك النخلات وحدها ، فينصرف رب المال بغير شيء ، | فلذلك بطل .

فإن قيل فإذا جاز أن يساقيه على تلك النخلات بعينها من جملة النخل كله - وإن جاز | أن تحمل أو لا تحمل - فهلا جاز أن يساقيه على جميعها بثمر تلك النخلات بعينها - وإن جاز | أن تحمل أو لا تحمل - قيل لأنه إذا أفرد عقد المساقاة بتلك النخلات بعينها تساويا فيها | - وحملت أو لم تحمل - وإذا كان العقد على جميعها بثمر تلك النخلات فقد يتفاضلان فيها | - إن حملت أو لم تحمل - . |

| مسألة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وكذلك لو اشترط عن صاحبه صاعا من تمر | لم يجز وكان له أجرة مثله فيما عمل ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن اشتراط أحدهما الصاع من جملة الثمرة يفضي إلى | الجهالة بقدر العوض ، لما فيه من الجهالة بالباقي بعد الصاع ، ولأنه قد يجوز أن لا تحمل | النخل إلا ذلك الصاع ، وإذا بطلتا لمساقاة في هذه المواضع بما وصلنا كانت الثمرة كلها | لرب النخل وكان للعامل أجرة مثله فيما عمل . |

| مسألة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ولو دخل في النخل على الإجارة بأن عليه | أن يعمل ويحفظ بشيء من التمر قبل أن يبدو صلاحه فالإجارة فاسدة وله أجر مثله فيما | عمل ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٣٦٩