|
| فصل
: وإن قال استولدتها بوطء شبهة ثم ملكها فالولد خلق حرا لأنه من شبهة ملك ولا | ولاء عليه للأب لأنه لم يجر عليه رق وهل تصير الأمة أم ولد أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : وهو رواية الربيع أنها لا تصير أم ولد لعدم ملكه عند الاستيلاد .
والثاني : وهو رواية حرملة أنها تصير أم ولد لعلوقها منه بحر لأن الشافعي في القديم | يعتبر في كونها أم ولد أن تعلق منه بحر ، وفي الجديد يعتبر أن تعلق منه بحر في ملكه . |
| فصل
: وإن أطلق إقراره ولم يضف استيلادها إلى ملك ولا غيره فالولد على الحرية ثم | ينظر في الأمة فإن لم تدع إصابتها في الملك فهي على الرق ، وإن ادعت إصابتها في الملك | فإن صدقها الورثة صارت أم ولد تعتق بالموت ولا اعتبار بإكذاب الغرماء لأن الورثة يقومون | مقام مورثهم في الإقرار ، وإقرار الموروث مقبول مع تكذيب الغرماء فكذلك إقرار الورثة . | وإن أكذبها الورثة وادعوا استيلادها في غير ملك ففيه وجهان : -
أحدهما : أن القول قول الورثة مع إيمانهم على نفي العلم دون البت استصحابا لرقها | الثابت ثم تباع بعد أيمانهم مرقوقة .
والوجه الثاني : أن القول قول الأمة مع يمينها على البت اعتبارا بالظاهر من حال | الملك ، وعدم النكاح من قبل ثم تصير أم ولد تعتق بالموت والله أعلم بالصواب . |
| مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإذا أقر الرجل لحمل بدين كان الإقرار باطلا | حتى يقول كان لأبي هذا الحمل أو لجده على مال وهو وارثه فيكون إقرارا له ( قال المزني ) | رحمه الله هذا عندي خلاف قوله في كتاب الوكالة في الرجل يقر أن فلانا وكيل لفلان في | قبض ما عليه أنه لا يقضي عليه بدفعه لأنه مقر بالتوكيل في مال لا يملكه ويقول له إن شئت | فادفع أو دع وكذلك هذا إذا أقر بمال لرجل وأقر عليه أنه مات وورثه غيره وهذا عندي بالحق | أولى وهذا وذاك عندي سواء فيلزمه ما أقر به فيهما على نفسه فإن كان الذي ذكر أنه مات حيا | وأنكر الذي له المال الوكالة رجعا عليه بما أتلف عليهما ' .
قال الماوردي : وصورتها في رجل أقر لحمل امرأة بمال فلا يخلو حال إقراره من ثلاثة | أقسام :
أحدها : أن يعزيه إلى جهة ممكنة .
والثاني : أن يعزيه إلى جهة مستحيلة .
والثالث : أن يرسله مطلقا . |