تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إلا في الأرض ، والعقار فدل على انتفائها عما سوى الأرض والعقار . وروى ابن جريج عن | ابن الزبير عن جابر قال : قال رسول الله [

| ] : ' لا شفعة إلا في ربعة أو حائط ' فأثبت جنس | الشفعة في الربع والحائط ، ونفاها عما سوى الربع والحائط ، ولأن ثبوت الشفعة إما أن | يكون للخوف من مؤونة القسم ، والحيوان مما لا يقسم ، أو يكون لدفع الضرر المستدام | لسوء المشاركة ، وهذا ضرر لا يستديم وفيه انفصال ، فأما خبر ابن أبي مليكة فموقوف على | ابن عباس مع انقطاع في إسناده لأن ابن أبي مليكة قيل : إنه لم يلق ابن عباس ، على أنه | يحمل قوله الشفعة في كل شيء من العقار ، فأما الجواب عن روايتهم في العبد شفعة فهو أنه | محمول على الشفعة في العبد إذا كان ثمنا في أرض أو عقار ولا يكون ابتياع ذلك بالعبد مانعا | من ثبوت الشفعة فيه والله أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٣٠٤