تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : يقبض من الشفيع ويوضع في بيت المال حتى يحضر الغائب ؛ لئلا يتصرف | فيه الشفيع بغير بدل .

والوجه الثاني : يقر في ذمة الشفيع إلى قدوم الغائب ويمكن من التصرف في الشقص | بما لا يؤدي إلى استهلاكه ، وإن باعه لم يمنع من بيعه ، لأن الغائب على حقه فيه مع بقاء | عينه ، وهل يؤخذ بكفيل فيما حصل له عليه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يؤخذ به حفظا لحق الغائب .

والثاني : لا يؤخذ به ؛ لأننا على غير يقين من استحقاقه ، وما ذهب إليه البصريون أشبه | بصورة المسألة لما ذكره المزني بعده . |

| مسألة

قال المزني رحمه الله : ' ولو أقام الشفيع البينة أنه اشتراها من فلان الغائب | بألف درهم فأقام ذلك الذي في يديه البينة أن فلانا أودعه إياها قضيت له بالشفعة ولا يمنع | الشراء الوديعة ' .

قال الماوردي : وصورتها أن يقول لصاحب اليد على الشقص عند ادعاء الشفعة عليه | أنا وكيل لصاحبه مستودع في حفظه ، فيقيم الشفيع البينة عليه بالشراء ، ويقيم صاحب اليد | البينة بأنه وكيل المستودع ، ولا تتعارض البينتان ، ويحكم ببينة الشفيع ؛ لأنه لا يمتنع أن | يكون وكيلا مستودعا ثم يصير مشتريا مالكا ، فإن أراد صاحب اليد أن يقيم البينة على أنه لم | يشتر لم يجز ؛ لأنها بينة على نفي مجرد . |

| مسألة

قال المزني رحمه الله : ' ولو أن رجلين باعا من رجل شقصا فقال الشفيع أنا | آخذ ما باع فلان وأدع حصة فلان فذلك له في القياس قوله وكذلك لو اشترى رجلان من | رجل شقصا كان للشفيع أن يأخذ حصة أيهما شاء ' .

قال الماوردي : وهما مسألتان :

إحداهما : متفق عليها ، والأخرى مختلف فيها ، فأما المتفق عليها فهي في شقص | لرجل واحد باعه صفقة على رجلين فللشفيع أن يأخذ الشقص كله منهما وله أن يأخذ حصة | أحدهما ويعفو عن الآخر ؛ لأنهما عقدان ، وأما المختلف فيها فهي في شقص لرجلين باعاه | صفقة على رجل واحد بثمن واحد فعند الشافعي أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ من | المشتري جميع الشقص ، وبين أن يأخذ منه حصة أحد البائعين دون الآخر ، وقال أبو حنيفة | لا يجوز للشفيع أن يفرق صفقة المشتري ، وله أن يأخذ الكل أو يدعه كما لو كان البائع | وحدا ، وهذا خطأ ؛ لأنه عقد اجتمع في أحد طرفيه عقدان فوجب أن يكون في حكم العقدين |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٢٨٩