تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تقديم ملكها بالعقد وفسخه يدل على أنه لم يملكها بالعقد وهذا على القول الذي يقول فيه : | إن الملك موقوف مراعا .

فإذا أخذ الشفيع ذلك بالشفعة بعد الافتراق عن تراض بحكم أو بغير حكم فهل يثبت | له بعد الأخذ خيار المجلس أم لا على وجهين لأصحابنا :

أحدهما : أنه له خيار المجلس لأن تملكه بمعاوضة كالبيع .

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا خيار له لأن الشفعة موضوعة لدفع الضرر بها كالرد | بالعيب الذي لا يملك فيه بعد الرد خيار ، وليس كالبيع الموضوع للمعاينة وطلب الأرباح . |

| فصل

: وأما القسم الثاني وهو خيار الشرط فهي مسألة الكتاب ، وله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون خيار الثلاث مشروطا للبائع والمشتري .

والحال الثاني : أن يكون مشروطا للبائع دون المشتري .

والحال الثالث : أن يكون مشروطا للمشتري دون البائع ، فإن كان الخيار مشروطا | للبائع والمشتري أو مشروطا للبائع دون المشتري فلا حق للشفيع في الأخذ بالشفعة ما لم | تنقض مدة الخيار لما ذكرنا في خيار المجلس فإذا تم البيع بينهما بتقضي مدة الخيار واستحق | الشفيع حينئذ الأخذ بالشفعة بماذا يصير مالكا لها على ما مضى من الأقاويل الثلاثة .

وإن كان الخيار مشروطا للمشتري دون البائع فقد روى المزني ها هنا أن للشفيع أخذه | بالشفعة .

ورواه الربيع أيضا قال الربيع وفيه قول آخر أنه لا حق للشفيع في أخذه إلا بعد أن | تنقضي مدة الخيار .

وجملته أنه يترتب على اختلاف أقاويله في انتقال الملك فإن قيل : إنه لا ينتقل إلا | بالعقد وانقضاء مدة الخيار أو أنه موقوف مراعا فلا شفعة فيه إلا بانقضاء مدة الخيار لأن | الشفيع يملك عن المشتري فامتنع أن يملك ما لم يملك المشتري ، وإن قيل إن الملك قد | انتقل بنفس العقد ففيه قولان :

أحدهما : وهو رواية المزني أن فيه الشفعة لأنه علقة البائع عند منقطعة وخيار المشتري | فيه كخياره في الرد بالعيب وهو لا يمنع الشفيع من الأخذ .

والقول الثاني : وهو رواية الربيع : أنه لا شفعة فيه إلا بانقضاء مدة الخيار ولأن | المشتري لم يرض بدخوله في عهدة العقد فخالف خيار العيب الموضوع لاستدراك الغبن | الذي قد يحصل له من جهة الشفيع ، ثم يتفرع على هذا ثلاثة فروع : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٢٧٨