تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| على الشفيع ، ولو جعل على التأييد أضر بالمشتري فاحتيج إلى مدة يتوصل بها الشفيع إلى | التماس حظه ولا يستضر المشتري بتأخيره فكان أولى الأمور في تقديرها بثلاثة أيام خلاف ما | قال مالك في تقديرها بسنة في رواية ابن وهب وبأربعة أشهر في رواية غيره لأمرين :

أحدهما : أن الثلاث حد في الشرع لمدة الخيار .

والثاني : أنها أقصى حد القلة وأدنى حد الكثرة ، ألا ترى أن الله تعالى قضى بهلاك | قوم أنظرهم بعده ثلاثا لقوله تعالى : ^ ( تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) ^ | ( هود : 65 ) . وقد أذن النبي [

| ] للمهاجر أن يقيم في مكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ، فعلى هذا | لو حصل في خلال الثلاثة أيام زمان تتعذر فيه المطالبة لم تحسب منها ، لقوله زمان يتمكن | في جميعها بالمطالبة . |

فصل

| : وإذا قيل بالقول الثالث : إن حق الشفعة على التراخي فوجهه قوله [

] ' فإن باع | فشريكه أحق به حتى يؤذنه ' فكان على عموم الأوقات ولأن ما ملك من الحقوق لا يبطل | بالتأخير كالديون ، ولأن تأخير الشفعة أرفق بالمشتري في حصول الشفعة ويملك الغلة | والأجرة ، فعلى هذا في الذي يسقط حقه من الشفعة ثلاثة أقاويل :

أحدهما : العفو الصريح دون غيره من التعريض وليس للقاضي أن يقطع خياره إذا رفع | إليه لأن الحاكم لا يملك إسقاط الحقوق كالديون .

والثاني : أن شفعته تسقط بأحد أمرين :

إما بالعفو الصريح ، أما بما يدل عليه من التعريض على ما ذكرنا ، والقول الثالث إن | شفاعته تسقط بأحد ثلاثة أمور إما بالعفو الصريح أو بما يدل عليه من التعرض أو بأن يحاكمه | المشتري إلى القاضي فيلزمه الأخذ أو الترك ، فإن أخذه لا حكم عليه بإبطال الشفعة ؛ لأن | القاضي مندوب إلى فصل الخصومات ، وقطع المنازعات . |

| فصل

: فإذا تقرر ما وصفنا وأخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يجز أن يشترط فيه خيار | الثلاث ، وفي استحقاق خيار المجلس وجهان حكاهما أبو القاسم بن كج :

أحدهما : له خيار المجلس ، لأنه يخلف عقد البيع .

والثاني : لا خيار له لأنه يملك الشقص ملك إجبار لا عن مراضاة . |

| مسألة

قال الشافعي رحمه الله : ' فإن علم بأخر الطلب فإن كان له عذر من حبس أو | غيره فهو على شفعته وإلا فلا شفعة له ولا يقطعها طول غيبته وإنما يقطعها أن يعلم فيترك ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٢٤١