تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة | من بين وضع وإملاء على موطأ مالك ومن اختلاف الأحاديث | ومما أوجبت فيه على قياس قوله ، والله الموفق للصواب

قال الشافعي رحمه الله : ' أخبرنا مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة أن | النبي [

| ] قال ' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' ووصله من غير حديث | مالك أيوب وأبو الزبير عن جابر عن النبي [

] مثل معنى حديث مالك واحتج محتج بما روي | عن أبي رافع أن النبي [

| ] قال : ' الجار أحق بصقبه ' وقال فأقول للشريك الذي لم يقاسم | وللمقاسم شفعة كان لصيقا أو غير لصيق إذا لم يكن بينه وبين الدار طريق نافذة قلت له فلم | أعطيت بعضا دون بعض واسم الجوار يلزمهم فمنعت من بينك وبينه ذراع إذا كان نافذا | وأعطيت من بينك وبينه رحبة أكثر من ألف ذراع إذا لم تكن نافذة ؟ فقلت له فالجار أحق | بسقبه لا يحتمل إلا معنيين لكل جار أو لبعض الجيران دون بعض فلما ثبت عن النبي [

] لا | شفعة فيما قسم دل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار الذي قاسم وحديثك لا | يخالف حديثنا لأنه مجمل وحديثنا مفسر والمفسر يبين المجمل قال وهل يقع اسم الجوار | على الشريك ؟ قلت نعم امرأتك أقرب إليك أم شريكك ؟ قال بل امرأتي لأنها ضجيعتي | قلت فالعرب تقول امرأة الرجل جارته قال وأين ؟ قلت قال الأعشى : |

% أجارتنا بيني فإنك طالقه % % وموقوفة ما كنت فينا ووامقه %

% أجارتنا بيني فإنك طالقه % % كذاك أمور الناس تغدو وطارقه %

% وبيني فإن البين خير من العصا % % وأن لا تزالي فوق رأسك بارقه %

% حبستك حتى لامني الناس كلهم % % وخفت بأن تأتي لدي ببائقه %

% وذوقي فتى حي فإني ذائق % فتاة لحي مثل ما أنت ذائقه %

فقال عروة نزل الطلاق موافقا لطلاق الأعشى ( قال الشافعي ) رحمه الله وحديثنا أثبت | إسنادا مما روى عبد الملك عن عطاء عن جابر وأشبههما لفظا وأعرفهما في الفرق بين |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٢٢٦