|
| مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة | من بين وضع وإملاء على موطأ مالك ومن اختلاف الأحاديث | ومما أوجبت فيه على قياس قوله ، والله الموفق للصواب
قال الشافعي رحمه الله : ' أخبرنا مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة أن | النبي [
| ] قال ' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' ووصله من غير حديث | مالك أيوب وأبو الزبير عن جابر عن النبي [
] مثل معنى حديث مالك واحتج محتج بما روي | عن أبي رافع أن النبي [
| ] قال : ' الجار أحق بصقبه ' وقال فأقول للشريك الذي لم يقاسم | وللمقاسم شفعة كان لصيقا أو غير لصيق إذا لم يكن بينه وبين الدار طريق نافذة قلت له فلم | أعطيت بعضا دون بعض واسم الجوار يلزمهم فمنعت من بينك وبينه ذراع إذا كان نافذا | وأعطيت من بينك وبينه رحبة أكثر من ألف ذراع إذا لم تكن نافذة ؟ فقلت له فالجار أحق | بسقبه لا يحتمل إلا معنيين لكل جار أو لبعض الجيران دون بعض فلما ثبت عن النبي [
] لا | شفعة فيما قسم دل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار الذي قاسم وحديثك لا | يخالف حديثنا لأنه مجمل وحديثنا مفسر والمفسر يبين المجمل قال وهل يقع اسم الجوار | على الشريك ؟ قلت نعم امرأتك أقرب إليك أم شريكك ؟ قال بل امرأتي لأنها ضجيعتي | قلت فالعرب تقول امرأة الرجل جارته قال وأين ؟ قلت قال الأعشى : |
% أجارتنا بيني فإنك طالقه % % وموقوفة ما كنت فينا ووامقه %
% أجارتنا بيني فإنك طالقه % % كذاك أمور الناس تغدو وطارقه %
% وبيني فإن البين خير من العصا % % وأن لا تزالي فوق رأسك بارقه %
% حبستك حتى لامني الناس كلهم % % وخفت بأن تأتي لدي ببائقه %
% وذوقي فتى حي فإني ذائق % فتاة لحي مثل ما أنت ذائقه %
فقال عروة نزل الطلاق موافقا لطلاق الأعشى ( قال الشافعي ) رحمه الله وحديثنا أثبت | إسنادا مما روى عبد الملك عن عطاء عن جابر وأشبههما لفظا وأعرفهما في الفرق بين |