تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والضرب الثاني : أن يكون الثمن معينا فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون البهيمة غير مأكولة فالبيع باطل لأن تلف الثمن المعين قبل قبضه | مبطل للبيع وهو متعذر القدرة عليه كالتالف ثم ينظر فإن كانت البهيمة في يد المشتري فهو | تالف من ماله والبائع غير ضامن له وعلى المشتري رد البهيمة على البائع فإن قدر على الثمن | بموتها رد على المشتري وإن كانت البهيمة في يد البائع فالثمن مضمون عليه ويغرم مثله .

والضرب الثاني : أن تكون البهيمة مأكولة ففي بطلان البيع قولان بناء على اختلاف | قوليه في ذبحها فيما ابتلعته فإن قيل لا تذبح فالبيع باطل لتلف الثمن المعين فيه ويكون | الضمان على ما ذكرنا من أنها إن كانت في يد المشتري فلا ضمان ، وإن كانت في يد البائع | فعليه الضمان . وإن قيل تذبح فالبيع لا يبطل لأن الثمن المعين مقدور عليه ، ثم ينظر ، فإن | كانت البهيمة في يد المشتري ذبحت ودفع الثمن إلى البائع ولا خيار للمشتري في فسخ البيع | لأنه عيب حدث في يده وإن كانت في يد البائع ذبحت وكان للمشتري الخيار في فسخ البيع | بحدوث العيب في يد البائع . فإن كف البائع عن ذبحها لم يسقط خيار المشتري لأنه لو | طالب به من بعد لا يستحقه ولو أبرأ المشتري منه لم يجز لأن البراءة من الأعيان لا تصح ولو | وهبه لم يجز لأنها هبة ما لم يقبض وخيار المشتري في الأحوال كلها على حاله . |

| فصل

: وإذا مرت بهيمة رجل بقدر باقلاني فأدخلت رأسها فيه ولم يخرج إلا بكسر | القدر أو ذبح البهيمة فلا يخلو حالها من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون صاحب القدر متعديا في وضعها في غير حق وصاحب البهيمة غير | متعد فالواجب كسر القدر لتخليص البهيمة ويكون كسرها هدرا لتعديه بها .

والقسم الثاني : أن يكون صاحب البهيمة متعديا لإدخالها في غير حق وصاحب القدر | غير متعد فيكون تخليص البهيمة مضمونا على صاحبها لتعديه بها فإن كانت مما لا تؤكل | كسرت القدر لأن لنفس البهيمة حرمة في حراستها ثم كسر القدر مضمون على صاحبها وإن | كانت مما تؤكل فعلى قولين بناء على جواز ذبحها في تخليص ما جنته :

أحدهما : تذبح ويخرج رأسها من القدر ولا يجوز كسرها .

والقول الثاني : لا يجوز ذبحها وتكسر القدر لتخليص رأسها ثم يضمن أرش كسرها .

والقسم الثالث : أن يكون كل واحد منهما غير متعد فالتخليص مضمون على صاحب | البهيمة لا بالتعدي لأنه لم يكن متعديا ولكن يريد استصلاح ملكه به فضمن مؤنة استصلاحه ، | فإن لم تكن البهيمة مأكولة كسرت القدر وضمن كسرها وإن كانت مأكولة فعلى قولين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٢٠٤