تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : أن العبد لما كان مضمونا باليد كانت منافعه مضمونة باليد والحر لما لم | يضمن باليد لم تضمن منافعه باليد .

والثاني : أن منافع الحر في يده فلذلك لم تضمن إلا بالاستهلاك وليست منافع العبد | في يده بل في يدي مالكه فلذا ضمنها بالتفويت وبالاستهلاك . ألا تراه لو حبس حرا ومعه مال | فتلف لم يضمنه لأنه تالف في يد مالكه ولو حبس عبدا ومعه مال فتلف ضمنه لأنه في يد | غاصبه .

وأما قياسهم على يد الاستمتاع من المهر فنحن نوجبه بالغصب على المستكره وفي | الجواب بهذا مقنع فأما بالمنع فلا نوجبه . والفرق بين أجرة المنافع حيث وجبت بالمنع وبين | الاستمتاع حيث لم يجب بالمنع من وجهين :

أحدهما : أن سيد المغصوبة قد كان يقدر على مهرها بتزويجها ولا يقدر على أجرتها | بإجارتها لأن تزويج المغصوبة يجوز وإجارتها لا تجوز .

والثاني : أن المهر لا يزيد بطول المدة ويمكن استدراكه بالعقد بعد ردها فلم يضمنه | لأنه لم يفت . والأجرة تزيد بطول المدة ولا يمكن استدراك ما مضى بعد ردها فضمنه لأنه قد | فات . وأما استدلاله بالمنع من الجمع بين ضمان المنفعة والعين بما ذكره من شاهدي البيع | والإجارة فالجواب عنه ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من أنه غير ممتنع أن يجتمع ضمان | العين والمنفعة كمن استأجر ثوبا فاتزر به أو دارا فأسكن فيها حدادين أنه يكون ضامنا للأجرة | وللرقبة فإن سلموا هذا كان نقصا وإن ارتكبوه فقد جعلوا لكل مستأجر أن يستوفي المنفعة | ويسقط عن نفسه الأجرة بالتعدي فيصير مسقطا لحق واجب بظلم وتعد والتعدي يوجب إثبات | حق ولا يجوز أن يوجب إسقاط حق وفي القول بهذا من نقص الأصول ما لا يوازيه التحرز من | التزام دليل ثم يقال له ليس يمتنع أن يكون الفعل الواحد موجبا لحقين من وجهين . ألا ترى | أن القتل يوجب الدية والكفارة وهما حقان وقتل الصيد المملوك يوجب القيمة والجزاء ، | والسرقة توجب القطع والرد فكذلك الغصب يوجب الضمان للأجرة وضمان العين . |

| فصل

: فإذا تقرر أن منافع المغصوب مضمونة فضمانها بشرطين :

أحدهما : أن تكون المنفعة مما يعاوض عليهما بالإجارة وما لا تصح إجارته كالنخل | والشجر والدراهم والدنانير لم يلزم في الغصب أجرة .

والثاني : أن يستديم مدة الغصب زمانا يكون لمثله أجرة فإن قصر زمانه عن أن يكون | لمثله أجرة لم يلزمه بالغصب أجرة . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ١٦٢