تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لحدوثه في يده فإذا أخذه السيد كان للأول أن يختص بأخذه لأنه بدل من العبد الذي استحق | الجناية في رقبته وليس للسيد إذا استحق للأول ذلك من يده أن يرجع به على الغاصب لأنه | من ضمانه لا من ضمان الغاصب فيتوصل الأول لموته مغصوبا إلى استيفاء جميع أرشه دون | الثاني . |

| فصل

: وإذا قتل السيد عبده المغصوب في يد الغاصب كان قبضا وبرئ الغاصب من | ضمانه ولو قطع إحدى يديه كان استيفاء لأقل الأمرين من نصف القيمة المقدرة في إحدى | اليدين أو ما نقص من قيمته وكان ما بقي بعد أقلها مضمونا على الغاصب فإن نقص من قيمته | بالقطع ثلثها أخذ الغاصب بعد رده مقطوعا بغرم السدس من قيمته لأنه نقص زائد في يده ولو | أعتقه السيد كان عتقه قبضا يبرأ الغاصب به من ضمانه ولو كاتبه لم يبرأ بالكتابة من ضمانه إلا | أن يعتق بالآداء فيبرأ وكذلك لو دبره لم يبرئه التدبير إلا أن يعتق بموت السيد فيبرأ بالعتق | وكذلك أو الولد إذا غصبت ثم أعتقت في يد الغاصب بموت السيد برأ الغاصب . |

| فصل

: وإذا جنى السيد على عبده فمثل به لم يعتق عليه وكانت جنايته هدرا وقال مالك | يعتق عليه بالمثله استدلالا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله [ $ ] قال : | ' من مثل بعبده عتق عليه ' ، قالوا ولأنه فعل ما لم يكن له موجب منع ما كان له كالقاتل | لمورثه يمنع من ميراثه .

ودليلنا : أن الأفعال المؤلمة لا توجب العتق كالضرب . ولأن كل جناية لا تبين بها | الزوجة لا يعتق بها العبد كالتي لا مثلة فيها ولأن كل ملك لا يزول بجناية لا مثلة فيها لم يزل | بجناية فيها مثلة كالزوجين . ولأن الجناية توجب إما غرما وإما قودا وليس العتق واحد منهما ، | فأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب مع ضعف طريقه فمن وجهين :

أحدهما : أن المقصود به التغليظ والزجر كما قال من قتل عبده قتلناه .

والثاني : أنه محمول على تعليق عتقه بالمثلة فيعتق بها وإن كانت محظورة .

وأما الجواب عن استدلالهم بأن فعله ما لم يكن له موجب منع ما كان له ففاسد بما لا | مثلة فيه من الجراح . |

| فصل

: فإذا غصب حرا صغيرا فمات في يده حتف أنفه أو لسعته حية فلا ضمان عليه | وقال أبو حنيفة إن مات حتف أنفه لم يضمنه وإن لسعته حية فعليه ضمان ديته . وهذا خطأ لأن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ١٤٥