| لحدوثه في يده فإذا أخذه السيد كان للأول أن يختص بأخذه لأنه بدل من العبد الذي استحق | الجناية في رقبته وليس للسيد إذا استحق للأول ذلك من يده أن يرجع به على الغاصب لأنه | من ضمانه لا من ضمان الغاصب فيتوصل الأول لموته مغصوبا إلى استيفاء جميع أرشه دون | الثاني . |
| فصل
: وإذا قتل السيد عبده المغصوب في يد الغاصب كان قبضا وبرئ الغاصب من | ضمانه ولو قطع إحدى يديه كان استيفاء لأقل الأمرين من نصف القيمة المقدرة في إحدى | اليدين أو ما نقص من قيمته وكان ما بقي بعد أقلها مضمونا على الغاصب فإن نقص من قيمته | بالقطع ثلثها أخذ الغاصب بعد رده مقطوعا بغرم السدس من قيمته لأنه نقص زائد في يده ولو | أعتقه السيد كان عتقه قبضا يبرأ الغاصب به من ضمانه ولو كاتبه لم يبرأ بالكتابة من ضمانه إلا | أن يعتق بالآداء فيبرأ وكذلك لو دبره لم يبرئه التدبير إلا أن يعتق بموت السيد فيبرأ بالعتق | وكذلك أو الولد إذا غصبت ثم أعتقت في يد الغاصب بموت السيد برأ الغاصب . |
| فصل
: وإذا جنى السيد على عبده فمثل به لم يعتق عليه وكانت جنايته هدرا وقال مالك | يعتق عليه بالمثله استدلالا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله [ $ ] قال : | ' من مثل بعبده عتق عليه ' ، قالوا ولأنه فعل ما لم يكن له موجب منع ما كان له كالقاتل | لمورثه يمنع من ميراثه .
ودليلنا : أن الأفعال المؤلمة لا توجب العتق كالضرب . ولأن كل جناية لا تبين بها | الزوجة لا يعتق بها العبد كالتي لا مثلة فيها ولأن كل ملك لا يزول بجناية لا مثلة فيها لم يزل | بجناية فيها مثلة كالزوجين . ولأن الجناية توجب إما غرما وإما قودا وليس العتق واحد منهما ، | فأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب مع ضعف طريقه فمن وجهين :
أحدهما : أن المقصود به التغليظ والزجر كما قال من قتل عبده قتلناه .
والثاني : أنه محمول على تعليق عتقه بالمثلة فيعتق بها وإن كانت محظورة .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن فعله ما لم يكن له موجب منع ما كان له ففاسد بما لا | مثلة فيه من الجراح . |
| فصل
: فإذا غصب حرا صغيرا فمات في يده حتف أنفه أو لسعته حية فلا ضمان عليه | وقال أبو حنيفة إن مات حتف أنفه لم يضمنه وإن لسعته حية فعليه ضمان ديته . وهذا خطأ لأن |