تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بالجناية على الحر ضمن بالجناية على العبد قياسا على ما لم يزد على ضمان النفس . ولأن | كل جناية أوجبت الزيادة على ضمان النفس في الحر أوجبت الزيادة على ضمان النفس في | العبد قياسا على تكرار الجناية بعد الاندمال ولهذه المعاني امتنع أن يلحق بضمان الأموال ، | وأما ما ذكره من الجمع بين البدل والمبدل فخطأ لأن المأخوذ بدل من الأطراف الفانية وليس | ببدل من النفس الباقية كالحر الذي تؤخذ ديات أطرافه مع بقاء نفسه ولا يكون جمعا بين بدل | ومبدل .

وأما الحالة الثالثة : وهو أن يضمنه باليد والجناية جميعا . فصورتها أن يغصب عبدا | فيقطع يده فلا يخلو حال قاطعها من أن يكون الغاصب أو غيره ، فإن قطعها الغاصب فهو | ضامن لها بأكثر الأمرين من ضمان اليد أو ضمان الجناية لأن إحدى اليدين مضمونة في | الجناية بنصف القيمة وفي الغصب بما نقص من القيمة ، فإذا كان الناقص من قيمته أكثر من | النصف ضمنه ضمان الغصب لأنه لو انفرد بالغصب من غير جناية لضمن جميع نصفه ، فإذا | صار مع الغصب جانيا فأولى أن يضمنه ، وإن كان الناقص من قيمته أقل من النصف ضمنه | ضمان الجناية لأنه لو انفرد بالجناية من غير غصب ضمن نصف قيمته فإذا صار مع الجناية | غاصبا فأولى أن يضمنه وإن كان الناقص من قيمته أقل من النصف ضمنه ضمان الجناية لأنه | لو انفرد بالجناية من غير غصب ضمن نصف قيمته فإذا صار مع الجناية غاصبا فأولى أن | يضمنه وإن كان الجاني غير الغاصب فهو مضمون على الغاصب بأكثر الأخرين من ضمان | الجناية أو ضمان الغصب وهو مضمون على الجاني ضمان الجناية دون الغصب وهو بالخيار | بين الرجوع على الجاني أو الغاصب وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الجناية وضمان الغصب | من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يتساويا فيكون الناقص من قيمته بقطع إحدى يديه النصف فله الخيار في | الرجوع على أيهما شاء فإن رجع به على الغاصب رجع الغاصب به على الجاني وإن رجع به | على الجاني لم يرجع الجاني به على الغاصب والله أعلم .

والقسم الثاني : أن يكون ضمان الجناية أكثر من ضمان الغصب مثل أن يكون الناقص | من قيمته الثلث فله الرجوع بضمان الجناية وهو نصف القيمة على أيهما شاء فلو رجع به على | الغاصب رجع الغاصب به على الجاني وإن رجع به على الجاني لم يرجع به الجاني على | الغاصب .

والقسم الثالث : أن يكون ضمان الغصب أكثر من ضمان الجناية مثل أن ينقص من | قيمته الثلثان فإذا أراد الرجوع به على الغاصب رجع عليه بثلثي القيمة وهو ضمان الغصب |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ١٤٢