تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشاعر : وهو تميم بن أبي مقبل : |

% عاد الأخلة في دار وكان بها % % هرت الشقاشق ظلامون للجزر %

وفيها تأويلان :

أحدهما : أن يعقر في غير منحر على عادة الجاهلية في قطع العراقيب . والثاني : أن | ينحر لغيرما سبب . وأما السنة : فما روي عن النبي [ $ ] في خطبة الوداع أنه قال : أما بعد أيها | الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا . | أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في | شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم اشهد ، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من | ائتمنه عليها . أيها الناس إنما المؤمنون أخوة فلا يحل لامرئ من مال أخيه إلا عن طيب | نفس منه ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض | فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا : كتاب الله ، ألا هل بلغت اللهم اشهد .

وروي عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي [

| ] قال : لا يأخذن أحدكم | متاع صاحبه لاعبا أو جادا فإذا أخذ عصا أخيه فليؤدها إليه أو يردها عليه وروى أبو سلمة بن | عبد الرحمن عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله [

] أنه قال : من اقتطع مال امرئ | مسلم بغير حق فلا بارك الله له فيه وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي [ $ ] قال : من | ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين .

وروى هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا غصب أرضا من رجلين من بني بياضة من | الأنصار وغصبها غرسها نخلا عما فرفع ذلك إلى رسول الله [ $ ] فأمر بقلعه وروي أنه قال | ليس لعرق ظالم حق . قال عروة فأخبرني من رأى الغرس تعمل في أصولها . وفي قوله نخلا | عما تأويلان : أحدهما : يعني طولا . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ١٣٤