تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| العارية بأحد الشروط المبطلة لها ثم قبضها المستعير وتصرف بها ضمن الرقبة ، فأما ضمانه | لأجرة المنفعة فعلى وجهين :

أحدهما : يكون ضامنا للأجرة لأن فسادها رافعا لحكمها .

والوجه الثاني : أن الأجرة عليه لأن كل عقد فسد فحكمه في وجوب الضمان وسقوطه | حكم الصحيح منه ألا تراه يضمن فاسد القرض ولا يضمن فاسد الشركة . |

| فصل

: فإذا طالب المعير المستعير برد العارية كانت مؤنة ردها واجبة على المستعير | بخلاف المستأجر ، والفرق بينهما أن تسليم المنفعة في الإجارة مستحق على المؤجر فكانت | مؤنة الرد عليه وتسليمها في العارية هبة للمستعير فكانت مؤنة الرد عليه . |

| فصل

: وإذا ادعى المستعير العارية من رجل بإذن المعير جاز ثم نظر فإن لم يسمه | فالمستعير الأول على عاريته وهو المعير عليها من الثاني وضمانها باق عليه وله الرجوع فيها | إن شاء وإن سماه للمعير خرج المستعير الأول منها وبرئ من ضمانها ولم يبطل على الثاني | برجوعه فيها فلو ردها الثاني على الأول لم يبرأ وفي المسألة الأولى يبرأ والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ١٣٢