| الأوسط وكان تبعا للأكبر وإن ألحقوا به الأوسط والأصغر لحقا به معا لا غير ورق الأكبر | وحده . ولو ألحقت القافة به الثلاثة لحقوا به . |
| فصل
: وإن فات البيان من جهة القافة لعدمهم أو لإشكال الشبه عليهم فإن كان إقراره | بالوطء في غير ملكه فهي على الرق ولا يثبت نسب واحد منهم لفوات بيانه لكن يقرع بينهم | تمييزا لحرية أحدهم . فإذا أقرع أحدهم عتق وحده ورق الآخران وهذا مما لم يختلف فيه | المزني وسائر أصحابنا .
وإن كان إقراره بالوطء في ملكه ففي ثبوت نسب الأصغر وجهان :
أحدهما : يثبت نسبه إذا قيل أن ثبوت نسب أحد الثلاثة ببيان المقر أو القافة يوجب | ثبوت نسب أحد الثلاثة من دونه لأن الأصغر على هذا الوجه ثابت النسب في الأحوال كلها | لأنه إن كان الأكبر هو الابن تبعه الأوسط والأصغر وإن كان الأوسط هو الابن تبعه الأصغر ، | وإن كان الأصغر ، ثبت نسبه وحده وصار الأصغر في الأحوال كلها ولدا ثابت النسب وارثا . | قال أبو العباس بن سريج وهذا مذهب المزني وإنما حذفه الكاتب من كلامه .
فعلى هذا تسقط القرعة بين الآخرين ويرقان .
والوجه الثاني : أن نسب الأصغر لا يثبت إذا قيل إن ثبوت نسب أحدهم لا يوجب | ثبوت نسب من سواه ، فعلى هذا : هل يعتق الأصغر أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يعتق إذا قيل : أن ثبوت نسب أحدهم يجعل من دونه ولد أم ولد ، فعلى هذا | تسقط القرعة بين الأخوين ويرقان .
والثاني : أنه لا يعتق إذا قيل : أن ثبوت نسب أحدهم لا يجعل من دونه ولد أو ولد | فعلى هذا يقرع بين الثلاثة فيعتق أحدهم بالقرعة تمييزا للحرية فإذا أقرع أحدهم عتق وحده | ورق ما سواه والأم حرة في الأحوال كلها لأنها أم ولد بأحد الثلاثة ولا يرث من عتق بالقرعة | لأن نسبه لم يثبت .
فأما ميراث المقر فالمسألة مصورة : أن المقر ترك مع الثلاثة ابنا معروفا فهل يوقف من | التركة شيء أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يوقف وهو مذهب المزني وطائفة من أصحابنا لما ذكره المزني من أنه ليس | جهلنا بأيهم الابن جهلا بأن فيهم ابنا كمن طلق ثلاثا من نسائه وقف ميراث زوجة ولا يكون | جهلنا بأيهم الزوجة جهلا بأن فيهم زوجة وتأولوا قول الشافعي : ' ولا ميراث ' يعني لمن عتق | بالقرعة لا أنه أراد ترك وقفه . |