تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها أن يعتق المريض أمته ثم يتزوجها فيصح نكاحها ويبطل ميراثها لأن عتقها وصية | لو ورثت بطلت وبطلان الوصية بعتقها موجب لبطلان نكاحها وإرثها فثبت النكاح وسقط | الإرث .

ومنها أن يتزوج الأمة التي أعتقها في مرضه على صداق مائة درهم وكان قيمتها حين | أعتقها مائة درهم وخلف سواها مائتي درهم فيسقط ميراثها ومهرها . أما الميراث فلما ذكرنا | من أنها وصية لوارث وأما مهرها فإنه يسقط لأنها إذا أخذته من التركة وهو مائة درهم لا يخرج | قيمتها وهي مائة درهم من الثلث لأن التركة بعد الصداق يكون مع قيمتها مائتي درهم ثلثها : | ستة وستون وثلثان ، وهو في مقابلة ثلثي قيمتها فتوجب أن يعتق ثلثاها ويرق ثلثها وفي | استرقاق ثلثها بطلان نكاحها لأنه لا يجوز أن يتزوج السيد أمة يملكها أو يملك شيئا منها | وبطلان النكاح موجب لبطلان صداقها فلذلك وجب أن يمنع الصداق ليخرج قيمتها من | الثلث فيصح النكاح لما في دفعه من بطلان الصداق والنكاح .

ومنها أن يزوج أمته بعبد على صداق مائة درهم ثم يعتقها في مرضه وقيمتها مائة درهم | ويخلف بعد موته مائة درهم فتصير التركة ثلاثمائة درهم مائة درهم قيمتها ومئة درهم صداقها | ومائة درهم تركة سيدها فتعتق لخروج قيمتها من الثلث ولا يكون لها إذا عتقت تحت زوجها | العبد خيار في فسخ نكاحه قبل الدخول لأن فسخها لنكاحه قبل الدخول سقط لصداقها فتصير | التركة بعد الصداق مائتي درهم لا يخرج قيمتها من ثلثها فيرق بعضها لعجز الثلث ورق | بعضها يمنعها من اختيار الفسخ فصار اختيارها للفسخ مفضيا إلى بطلان العتق والفسخ فأثبت | العتق وأبطل الفسخ .

ومنها أن يعتق في مرضه عبدين لا مال له غيرهما فيدعي عليه رجل دينا يحيط بقيمتيها | فيشهد له المعتقان بدينه فلا تسمع شهادتهما لما في إثباتها من إبطال عتقهما ورد شهادتهما . |

| فصل

: وإذ قد مضى شواهد تلك الأصول فلو خلف الميت أخا فادعى مدع أنه ابن | الميت فأنكره الأخ ونكل عن اليمين فردت اليمين على المدعي فحلف ثبت نسبه وفي ميراثه | قولان مبنيان على اختلاف قوليه في يمين المدعي : هل تجري مجرى البينة أو مجرى | الإقرار ؟

أحدهما : أنها تجري مجرى إقرار المدعى عليه فعلى هذا لا ميراث للمدعي وإن ثبت | نسبه بالبنوة كما لو أقر بنسبه لما فيه توريثه من حجبه .

والقول الثاني : أنه يمينه بعد النكول تجري مجرى البينة فعلى هذا يرث الابن كما لو | قامت بينة بنسبه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ١٠٢