والثالث : أنها خير طعاما وهذا قول قتادة .
وفي قوله فليتلطف تأويلان :
أحدهما : فليسترخص .
والثاني : وليتلطف في إخفاء أمركم فلا يشعرن بكم أحدا .
ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يوسف للعزيز : ^ ( اجعلني على خزائن الأرض إني | حفيظ عليم ) ^ [ يوسف : 55 ] أي وكلني على خزائن الأرض .
ومنه قوله تعالى : ^ ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ^ [ النساء : ] والحكم | وكيل وأما السنة فما رواه قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله [ $ ] قال : ' إذا نكح | الوليان فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق ' .
قال الشافعي : فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح والبيع جائزة وروى شبيب بن عروة | عن الحسن عن عروة البارقي قال أعطاه رسول الله [ $ ] دينارا ليشتري به أضحية فاشترى | شاتين وباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا | لربح فيه .
وروى أبو الحصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله [
| ] | بعث معه بدينار ليشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية | بدينار وجاء بدينار إلى النبي [
] فتصدق به ودعا له أن يبارك له في تجارته .
وروى أبو نعيم وهب بن كيسان عن جابر قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت | النبي [ $ ] وقلت : إني أريد الخروج إلى خيبر فقال : إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر | وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته . |