| واحد منهما في حق شريكه حكم الوكالة فيصير عقد الشركة من العقود الجائزة ، دون العقود | اللازمة فإذا فسخ أحدهما الشركة انفسخت لأن العقود الجائزة لكل واحد من المتعاقدين | فسخها ومعنى قولنا أن الشركة قد انفسخت بمعنى أن الإذن بالتصرف قد بطل ؛ لأن المال | المشترك قد تميز ؛ لأن تمييز المال المشترك لا يكون إلا بالقسمة وليس لواحد منهما أن | يتصرف في جميع المال ببيع أو غيره ويجوز أن يتصرف في قدر حقه على الإشاعة - كما | يجوز التصرف في المشاع .
فإن قيل : أليس للمضارب - إذا فسخت عليه المضاربة جاز له البيع بعد الفسخ فهلا | جاز للشريك ذلك . قلنا الفرق بينهما أن حق المضارب في الربح وذلك لا يعلم إلا بالبيع | فجاز أن يبيع بعد الفسخ ليعلم قدر حقه من الربح والشريك حقه في عين المال معلوم قبل | البيع فلم يجز أن يبيع بعد الفسخ . |
| ( فصل )
إذا كان للشريكين بعد فسخ الشركة ديون من مال الشركة في ذمم شتى فاقتسم | الشريكان في الديون وأخذ كل واحد منهما بحصته فيها بعض المتعاملين لم يجز وكانت | قسمة باطلة لأن القسمة إنما تصح في الأعيان دون الذمم واختار ذلك الحسن وإسحاق وليس | بصحيح لما ذكرنا ويكون ما على كل واحد منهما بينهما على أصل الشركة فإذا نقص شيء منه | اقتسماه إلا أن يقدم من عليه الدين أحدهما بحقه فيصح ما لم يحجر عليه بديونه والله أعلم . |
| ( مسألة )
قال المزني رضي الله عنه : ' وإن مات أحدهما انفسخت الشركة وقاسم | وصي الميت شريكه فإن كان الوارث بالغا رشيدا فأحب أن يقيم على مثل شركته كأبيه | فجائز ' .
قال الماوردي : وهو كما قال إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بمعنى بطل | الإذن بالتصرف لأن العقود الجائزة تبطل بالموت كالوكالة وإذا كان كذلك فلا يخلو أن يكون | على المتوفى ديون ووصايا أو لا يكون عليه ديون ولا وصايا فإن لم يكن عليه ديون ولا وصايا | فلا يخلو حال الوارث من أن يكون جائز الأمر أو غير جائز فإن كان جائز الأمر بالبلوغ والرشد | فهو بالخيار في مال الشركة بين ثلاثة أشياء إما أن يقاسم عليها فتمتاز حصته فيتصرف فيها | وإما أن يترك المال مشتركا على حاله من غير أن يأذن للشريك بالتصرف فيه وإما أن يقيم | على الشركة ويأذن للشريك بالتصرف فيه فيصير شريكا كما كان شريكا لمورثه فأي هذه | الثلاثة فعل كان له ذلك سواء فيه كان فيه الحظ أو في غيره لأن من جاز أمره نفذت عقوده وإن | لم يكن فيها حظ له ويختار لهذا الوارث إذا أحب المقام على الشركة أن يعلم قدر المال | الذي ورثه عن ميته قبل الإذن في التصرف فيه خوفا من ظهور دين يتعلق بالشركة فيعلم قدره |