قال الماوردي : وهذا كما قال : ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما | وكذلك المبرسم والمغمى عليه لا يصح ضمانهما لزوال عقلهما فإن قيل فلم قال المزني ولا | مبرسم يهذي ؟ ؟ أيكون الهذيان شرط في بطلان ضمانه ؟ قلنا لا اعتبار بالهذيان فمتى كان | المبرسم ذابل العقل بطل ضمانه وسائر عقوده سواء كان يهذي أم لا ، ولأصحابنا عن قوله | يهذي جوابان أحدهما : أنها زيادة ذكرها المزني لغوا والجواب الثاني أن لها فائدة ، وذلك أن | المبرسم يهذي في أول برسامه مع قوة جنسه فإذا تطاول به أضعف جسمه فلم يهذ ، فأبطل | ضمانه ( في الحال التي يهذي فيها لينبه على بطلان ضمانه ) في الحالة التي هي أغلظ منها | وهي الحالة التي لا يهذي فيها . فأما الأخرس فإن كان لا يعقل الإشارة بطل ضمانه وسائر | عقوده ، وإن كان يعقل الإشارة والكتابة فضمن بكتابته وإشارته ( صح وكذلك سائر عقوده وإن | ضمن بإشارته دون كتابته ) صح ضمانه لأن بالإشارة أقيمت فيه مقام نطقه . وإن . . ضمن | بكتابته دون إشارته لم يصح ضمانه لأن مجرد الكتابة لم يقم فيه مقام النطق لاحتمالها حتى | تنضم إليه الإشارة فيزول إليه احتمالها والله أعلم . |
| ( فصل )
فأما المريض فضمانه معتبر من ثلث ماله لأنه تطوع ، فإن كان عليه دين يحيط | بتركته بطل ضمانه وإن لم يكن عليه دين وكان قدر ضمانه خارجا من ثلثه صح ضمانه وإن | كان بعض ما ضمنه خارجا من ثلثه صح من ضمانه قدر ما احتمله الثلث ، وبطل منه ما لم | يحتمله الثلث ، فلو ضمن مالا في مرضه ثم أقر بعد ضمانه بدين يحيط بتركته فإن الدين | الذي أقر به أحق بما نزل من الضمان لأن الدين واجب والضمان تطوع ، ولا يؤثر تأخير | الإقرار بالدين لأنه واجب تقدم الإقرار أو تأخر ، فلو ضمن مالا للورثة بطل الضمان ، وإن | احتمله الثلث لأن ضمانه وصية لا تصح لوارث فلو ضمن في مرضه مالا وأداه في مرضه | ومات ولا مال له سواه فللورثة أن يرجعوا بجميع المال إن كان المضمون له وارثا وبثلثيه إن | كان المضمون له أجنبيا . |
| ( فصل )
فأما المحجور عليه بالسفه فضمانه باطل لبطلان عقوده وأما المحجور عليه | بالفلس فضمانه صحيح على القولين معا ولا يشارك الضمون له الغرماء لأن ما استحقه | بالضمان مستحدث بعد الحجر ويكون مال الضمان فيما يستفيده بعد فك الحجر . |
| ( فصل )
فأما السكران فإن كان سكره من غير معصية فضمانه باطل كالمغمى عليه وإن | كان سكره عن معصية فضمانه جائز كطلاقه ويجيء تخريج قول آخر من القديم إن ضمانه | باطل إذا قيل على القديم إن طلاقه غير واقع والله أعلم . |